الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (1).
7 - مَوضِعُ دعاء القنوت قبل الركوع وبعده
؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في الأحاديث (2)، والقنوت في
(1) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة رضي الله عنه، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، 2/ 177.
(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس)). الفتاوى، 23/ 100.
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض المربع،2/ 189، في فجر الأربعاء 8/ 11/1419هـ يقول:((يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث)). وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، 2/ 581 - 582،وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 282، وفتح الباري، 2/ 491.
الوتر سنة (1)، ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: ((قبل الركوع
…
))، ثم قال:((إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً يدعو على أحياء من بني سُليم)) (2). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من
(1) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقاً. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، 2/ 580 - 581، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 183، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:((وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [صلى الله عليه وسلم] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه)). الفتاوى، 23/ 99، وانظر المغني لابن قدامة،2/ 580،ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1002، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 677.
القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، ثم يقول وهو قائم: ((اللهم أنج الوليد بن الوليد
…
)) (1).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سُليم، على رِعْلٍ وذكوان، وعُصية، ويؤمِّنُ مَنْ خَلفَه)) (2). وحديث أُبي بن كعب رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع)) (3). وحديث أنس رضي الله عنه وقد سُئل عن
(1) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 675.
(2)
أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم 1443، والحاكم، 1/ 225، والبيهقي، وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 270، وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن، انظر: إرواء الغليل، 2/ 164.
(3)
أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم1427، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1182 وحسّن إسناده الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 195، وصحّح إسناده في إرواء الغليل، 2/ 167، برقم 426، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/ 268.