الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت)). وفي لفظ لمسلم: ((كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت)). وفي لفظ آخر لمسلم: ((فإذا أوتر قال: ((قومي فأوتري يا عائشة)) (1). قال الإمام النووي رحمه الله: ((فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق)) (2).
13 - قضاء الوتر لمن فاته
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، برقم 997، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم 744.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم،2/ 270،وانظر: فتح الباري لابن حجر،2/ 487.
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((
…
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان
…
)) (1).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل)) (2).
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره)) (3).
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم 746.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم 747.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم 1431، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم 1188، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم 465، ولفظه:((فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ))، وفي لفظ له:((فليصلِّ إذا أصبح))، والحاكم بلفظ الترمذي، 1/ 302، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، 3/ 44 بلفظ:((إذا ذكرها أو إذا أصبح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 153. وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول:((هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة))، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم412.
فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعاً على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا.