المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الطهارة الكتاب -في اللغة-: مأخوذ من الكَتْب، - كفاية النبيه في شرح التنبيه - جـ ١

[ابن الرفعة]

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الطهارة الكتاب -في اللغة-: مأخوذ من الكَتْب،

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب الطهارة

الكتاب -في اللغة-: مأخوذ من الكَتْب، وهو الضم، يقال: تكتب بنو فلان

إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، وللكتابة بالقلم: كتابة، [لاجتماعها على الحروف].

والطهارة -في اللغة-: النظافة وإزالة الأقذار.

وفي الاصطلاح: رفع حدث أو إزالة نجس.

ص: 101

قال الشيخ محي الدين النواوي: أو ما في معناهما، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة،

والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة، والتيمم وغير ذلك، لا يرفع حدثا، ولا يزيل نجسا، ولكنه في معناه.

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن ما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ليس في معنى ما يفعل ذلك، فكيف يلحق به؟! ، فلا جرم عدل بعضهم عن هذه العبارة وقال: هي عبارة عن فعل ما تستباح به الصلاة من: وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة عن بدن أو ثوب أو محل.

وهذه العبارة أقرب من التي قبلها، لكن فيها تجوز، لأن الطهارة فعل شرعي كالنجاسة، وإطلاقها على فعل الوضوء ونحوه من باب إطلاق المتعلِّق على المتعلَّق، كما ذكره الشيخ في باب إزالة النجاسة. وقد يظن أن هذه العبارة لا تشمل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة، وليس كذلك؛ فإن التثليث في الوضوء وإزالة النجاسة صفة لهما، فاندرج فيهما.

والتحقيق ما قاله القاضي الحسين في باب نية الوضوء: إن الطهارة

ص: 102

الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن الطهارة مصدر طهر، وذلك يقتضي رفع شيء، والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس، فاختص الاسم بهما، وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والأغسال المسنونة: طهارة - من مجاز التشبيه؛ لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته مع أنه عبادة يشترط فيها النية، وكذلك الأغسال المسنونة شبيهة بالغسل الرافع لحدث في صورته وكونه عبادة تفتقر إلى النية.

وإطلاقهم على التيمم: طهارة، مجاز أيضا، وهو كإطلاقه عليه السلام على التراب وضوءًا، ومعلوم أنه ليس بوضوء، ولكن لما قام مقامه سماه باسمه، وكذا نقول في التيمم لما قام مقام الطهارة في إباحة الصلاة سمي باسمها.

وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه، فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.

ص: 103

قال القاضي الحسين: ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية.

فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولها، وهي إزالة النجاسة.

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين محل حلول وجوبها، مثل: الوضوء والغسل وبدلهما.

ص: 104

ومن عد التيمم من أنواع الطهارة قال: الطهارة على قسمين: طهارة عن أحداث، وطهارة عن أخباث.

ثم طهارة الأحداث على قسمين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.

وطهارة الأخباث ثلاثة أقسام: طهارة بالمائع، وطهارة بالجامد، وطهارة بالاستحالة.

وأراد بالمائع: الماء، وبالجامد: آلة الدباغ لا الاستنجاء بالأحجار ، فإنه لا تحصل به الطهارة، بدليل: أنه لو تركه المستنجي في ماء قليل نجسه، ولو حمله مصل لم تصح صلاته على أحد الوجهين، وبالاستحالة: انقلاب الخمر خلا، ولكل قسم من الأقسام أحكام تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

ص: 105