الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
اختُلف في رقص النساء للزواج، فمنهم من منعه، وكان شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - يشدد فيه، ويقول: يبلغني عنه مفاسد، منها أن بعض النساء يسقط في أثناء الرقص، ومنها أن بعضهن يفتن بعضًا، بحركاتها ولعبها، ومنها أن فيه إظهارًا لبعض المفاتن - كأن يكون اللباس غير كاسٍ.
وسئل شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - فقال: جائز، إن لم يكن فيه مضرة وهذا هو الصحيح.
قوله: (إذا لم يكن فيها لعب. . . الإجابة).
هذا عام فالمنكر بكل صوره حرام، وأما اللهو: فقد يكون منه ما هو مباح، فينبغي مراعاة المصلحة، وأما الولائم غير الشرعية فتحرم، ومن القدوة أشد؛ لأنه قد يكون فيها شيء من التغرير.
ومن هنا كره بعض أهل العلم، الإتيان إلى الوليمة من غير دعوة؛ لأنه أكل طعامًا وحصل منه إتلافه من غير دعوة فهذا نوع من الغصب، وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن الطفيلي في حكم السارق، وجاء فيه أخبار منها:«من جاء من غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» (1).
والحضور من غير دعوة قد ينبئ عن دناءة النفس وصغرها.
قوله: (وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ المُرُوْءَاتِ. . . الناس).
(1) أخرجه أبو داود (رقم: 3741)، والبيهقي (رقم: 13190).
نعم هو كذلك، وليس هذا تكبرًا وجفاءً، بل هو لحفظ المروءة وترك ما يسقطها، وأهل المروءات والفضائل إنما يسارعون إلى الفضائل من السخاء والجود وبذل العلم والإعانة في النوائب وهم لهم شأن ومن سواهم له شأن فافهم.
قوله: (ويستحب للمسلم عيادة. . . يا يهودي).
لاشك في استحباب هذه الأمور، واختلف أهل العلم في عيادة المسلم، ولعل خلافهم في المسلم المعين، واحتج من قال بوجوب عيادة المسلم بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«حق المسلم على المسلم ست. . .، ومنها: إذا مرض فعده» ، وفي لفظ:«خمس تجب للمسلم على أخيه. . .» (1) الحديث.
والأشبه أنها واجبة ولكن بشروط، أولها ألا يكون هناك مشقة، وأن يكون هذا المسلم معيّنًا؛ لأن مرضى المسلمين لا حصر لهم، والمشقة تجلب التيسير، وواجبات الشريعة تسقط بالعجز، فقد تكون من الواجبات الكفائية، وعلى ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب.
وهذا الأرجح لما فيها من الخبر العائد على المريض من حسن الظن بالله والتنفيس له بالأجل.
وقول المؤلف: (وتعزية أهله. . .).
والتعزية هي التصبير، فتقول: عزّى فلان فلانًا، أي صبره، وعلى هذا المعنى تكون
(1) أخرجه أحمد (رقم: 10979)، والبخاري (رقم: 1183)، ومسلم (رقم: 2162)، وأبو داود (رقم: 5030)، والنسائي (رقم: 10049)، وابن حبان (رقم: 241).
التعزية للمسلم والكافر، وهي مستحبة على الأرجح.
قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي؛ فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذمّيًا، وقال: «كيف تجدك يا يهودي» (1)؟
واحتج أهل العلم بهذا وغيره على جواز عيادة المشرك، سواءً كان ذمّيًا أو غيره، وقد عاد صلى الله عليه وسلم عمّه أبا طالب، وهو في السياق - يعني سياق الموت - فقال له:«يا عمّاه، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى، وقال له صناديد الكفر: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فذهبت روحه وهو يقول: على ملّة عبد المطلب (2). - والعياذ بالله - ويشترط في عيادة الكافر ألا يكون هذا الكافر المريض حربيًا.
والسنة في عيادة المسلم أن يقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله.
(1) ليس موجودا بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.
(2)
أخرجه البخاري (رقم: 3671)، ومسلم (رقم: 24).