المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلولا يجوز إخصاء البهائم - لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌ السلام على النساء

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة مصافحة الكفار:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌ مسائل:

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة:

- ‌ حكم حلق الشعر

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى أَقَارِبٍ أَوْ أَجَانِبٍ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات الدعوة:

- ‌مسألة:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالمَعَاصِي وَالقَبَائِحِ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌والإسبال على قسمين:

- ‌مباحث في ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَا

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل):

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌فصلولا يجوز إخصاء البهائم

(المتن)

‌فَصْلٌ

وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

(الشرح)

أما الإخصاء فهو (سَلُّ الخصية) من الذكور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم.

وفي هذا بحثٌ قرأته على شيخنا ابن باز رحمه الله ثم قال بعد نهاية البحث: الصحيح أنه جائز إذا كان للمصلحة.

والمصلحة في إخصاء البهائم تتضمن شيئين، وهما:

1 -

منع الذكور فيما بينهما من المقاتلة والعضاض.

2 -

تطييب اللحم وإبعاد الزهومة عنه، وقطع الرائحة عنه.

وعند هذا ينبغي أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام؛ لأن من منع الخصاء، قال: لما فيه من الإيلام للحيوان. ولكن نقول: ليس كل إيلام للحيوان ممنوع، فالإيلام اليسير الذي فيه مصلحة للإنسان لا بأس به.

قوله: (ولا كيها بالنار للوسم).

الوسم: هو الكي بالنار، وأن تُجعل لها سمة، والوسم منقلبة عن واو، والصحيح جواز وسم الدواب، وقد قال البخاري في صحيحه:"باب وسم الإمام إبل الصدقة"، ثم أسند عن أنس رضي الله عنه وفيه: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، وفي لفظ

ص: 72

للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها.

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

1 -

أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

2 -

أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

3 -

أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسمًا واضحًا لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.

ص: 73