المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: - لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌ السلام على النساء

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة مصافحة الكفار:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌ مسائل:

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة:

- ‌ حكم حلق الشعر

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى أَقَارِبٍ أَوْ أَجَانِبٍ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات الدعوة:

- ‌مسألة:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالمَعَاصِي وَالقَبَائِحِ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌والإسبال على قسمين:

- ‌مباحث في ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَا

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل):

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌فصلويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس:

(المتن)

‌فَصْلٌ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَهِيَ كَفَّارَةُ المَجْلِسِ.

وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ فِي ظِلِّ المَنَارَةِ، وَكَنْسُ البَيْتِ بِالخِرْقَةِ، وَالشُّرْبُ مِنْ ثُلَمَةِ الإِنَاءِ.

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

(الشرح)

قوله: (ويستحب أن يقول. . . فهي كفارة المجلس).

أما كفارة المجلس، فجاءت فيها أخبار كثيرة، واشتهر عن البخاري رحمه الله أنه ضعف هذا الخبر، وهذا من عدم فهم ما نقل عن البخاري، فإنه نقل عنه أنه أعل حديث أبي هريرة، فإن الحاكم أخرجه في المستدرك، وهو عند الترمذي أيضًا، والنسائي في عمل اليوم والليلة، كلهم من رواية حجاج بن محمد - وهو المصيصي - عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله ما كان في مجلسه ذلك» (1) هذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث سهيل من هذا الوجه.

(1) أخرجه الترمذي (رقم: 3433)، وأخرجه أحمد (رقم: 10420)، والنسائي (رقم: 10230)، وابن حبان (رقم: 594)، والبيهقي في شعب الإيمان (رقم: 628).

ص: 81

يقول الحافظ: ورأيت أن أختم الفتح بطريق من طرق هذا الحديث ثم ساق إسناد حديث عائشة، الذي رواه النسائي في سننه من طريق خالد ابن أبي عمران، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن ذلك فقال:«إن تكلم بكلام خير كان طابعًا عليه -يعني خاتمًا عليه- إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» (1). (2).

وهذا من آخر كلام الحافظ في شرح البخاري، فيكون هذا الحديث ثابت من حديث أبي برزة وحديث عائشة، وجماعة من الصحابة.

ويقال عند نهاية المجلس، وهذا الدعاء يكفر الصغائر، وإن كان بتوبة كفّر الكبائر التي ليست متعلقة بالمخلوقين، فإن فيه:«أستغفرك وأتوب إليك» .

فإن كان هذا يتعلق بكلام يختص بمخلوق، فإنه لا بد من رد حقوق المخلوقين، ولكن إذا كان هذا كلامًا سيئًا وفحشًا من القول فإنه يُكَفَّر إذا كان صادقًا فيما يقول، دون أن يكون فيه غيبة أو نميمة أو سب أو قدح.

فإن كان صاحبه يقول هذا الذكر وليس مستحضرًا لمعنى التوبة فهل يقال إنه ما يكفر إلا الكبائر التي ذكرناها قبل قليل، التي تتعلق بحقوق المخلوقين؟.

نقول: فيه وجهان عند أهل العلم، فإن الإنسان إذا قال: أستغفر الله، فلا يخلو

(1) أخرجه النسائي (رقم: 1267).

(2)

فتح الباري لابن حجر (10/ 410).

ص: 82

استغفاره أن يكون عن ندم وتوبة، أو يكون مجرد دعاء، فإن كان مجرد دعاء، فالدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، وإن كان مقرونًا بندم أو توبة فإنه يتضمن التكفير، وهذا يقال في مطلق المجالس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض مجالسه، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وأمر به ورغّب فيه، فيقال في مجلس الخير وفي غيره من المجالس، ويقال في آخر المجلس.

وهذا الذكر بعينه جاء مما يقال أيضًا عند الوضوء، كما أخرجه النسائي في الكبرى (1) بسند صحيح، عن أبي سعيد موقوفًا عليه، أن هذا مما يقال عند نهاية الوضوء، فيكون أحد النوعين اللذين يقالان بعد الضوء منها:«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ومنها «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والموقوف عن أبي سعيد له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال بالرأي.

قوله: (ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة).

أما الجلوس في ظل المنارة فيحتمل لما تقدم من أن المنارة قد لا تستره إلا قليلاً، فيكون من الجلوس بين الشمس والظل، وتقدم الكلام عليه، وأما كنس البيت بخرقة فلا يتبين لي العلة، وليس في النصوص ما يدل على هذا الشيء، وقد يقال إنه يخشى من هذا جرح في اليد، وأذيتها، أو ربما يصادف دابة أو ما أشبه ذلك، ولا أعلم في هذا خبرًا.

قوله: (والشرب من ثلمة الإناء).

(1) النسائي (رقم: 9911)، وابن أبي شيبة (رقم: 19).

ص: 83

جاء في ذلك أخبار، منها ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن - وهو ابن حيوه - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب (1).

وهذا الإسناد إن سلم من العلة الخفية فإنه لا بأس به، والنهي لا يتعدى الكراهة.

والحكمة التشويش على الشارب بحيث لا يتمكن من الشرب ومجمع للأوساخ والزهومات، وقد تجرح الثلمة فم الشارب، وأيضًا قد ينسكب على الشارب مما في الإناء.

وفي الختام نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه والحمد لله رب العالمين.

وكتب

أبو محمد - عفا الله عنه-

(1) أخرجه أبو داود (رقم: 3724)، وأخرجه أحمد (رقم: 11777).

ص: 84