المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلولبس الحرير محرم على الرجال - لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌ السلام على النساء

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة مصافحة الكفار:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌ مسائل:

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة:

- ‌ حكم حلق الشعر

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى أَقَارِبٍ أَوْ أَجَانِبٍ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات الدعوة:

- ‌مسألة:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ بِالمَعَاصِي وَالقَبَائِحِ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌والإسبال على قسمين:

- ‌مباحث في ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَا

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل):

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌فصلولبس الحرير محرم على الرجال

(المتن)

‌فَصْلٌ

وَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ التَحَلِّيْ بِالذَّهَبِ حَتَى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ. . وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ؛ وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِيْ يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.

وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوَانٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة» .

وَالاخْتِيَارُ: التَخَتُّمُ فِي اليَسَارِ، وَإِنْ تَخَتَّمَ فِي اليَمِيْنِ فَلَا بَأْس. . وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءً وَبَطَرًا. .

وَدُخُوْلُ الحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ، وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ؛ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ.

وَلَا بَأْسَ بِالخِضَابِ بِالحِنَّاءِ، وَهُوَ يُسْتَحَبُّ، وَكَذَلِكَ الكَتَمُ، وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ.

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ. . وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ، فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ. . وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُوْرِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنِّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» .

وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَعْوِيْذُ بِهِ.

(الشرح)

اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم أن يلبس الرجل الحرير، وأن يجلس عليه، وأن

ص: 53

يلتحف به، أو أن يقعد عليه في حال الاختيار والسعة، والأدلة في ذلك كثيرة:

منها حديث البراء رضي الله عنه المتفق عليه، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: ومنها: - خاتم الذهب ولبس الحرير. وكذلك ما أخرجه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه، قال:«نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» .

وكذلك في حديث عمر المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .

أما في حال الحرج؛ كأن لا يجد ما يستر عورته إلا ثوب حرير فيجب أن يستر عورته به، وكذلك إذا كان به حكة ومشقة في لبس غيره، فلا بأس، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما. وأما لباس الذهب؛ كخاتم الذهب على الرجال، ففيه خلاف قديم، وجمهور أهل العلم على تحريم لبس الخاتم من الذهب على الرجال، وقد نُقلت الإباحة عن بعض الصحابة؛ ولكن الصحيح أنه محرم.

والحكمة في تحريم الذهب والحرير على الرجال ظاهرة، ففيه سرف وتشبه بالنساء، وفيه كذلك التخنث والنعومة والليونة المنافية لشهامة الرجل وخشونته.

قوله: (حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة).

الخلاصة أن الخاتم من الذهب لا يحل للرجال، ويجوز من لباس الحرير على الرجال

ص: 54

ما كان فيه أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، يعني مجموع ما يكون في الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة، يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة في أربعة فهذا يجوز.

قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» (1).

المراد بالصورة هنا صورة الوجوه، والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.

والمراد به الوجه والرأس جميعًا، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جبرائيل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة (2). فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.

وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب).

أي: الملبوسة، ولا المفارش الموطوءة، ولا الستور المعلقة، وهو ما كان على صورة حيوان.

(1) أخرجه أحمد (رقم: 16389)، والبخاري (رقم: 3054 و 5613)، ومسلم (رقم: 2106)، وأبو داود (رقم: 227 و 4154)، والنسائي (رقم: 5350)، وابن حبان (رقم: 5850)، والبيهقي (رقم: 14360).

(2)

الحديث أخرجه أحمد (رقم: 8032)، وأبو داود (رقم: 4160)، والترمذي (رقم: 2806) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: 5365)، والبيهقي (رقم: 14353).

ص: 55

واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» ، وهذا يشمل الصورة المنحوتة، والصورة المعلقة.

واتفق العلماء على تحريم الصور المنحوتة، وهو أصل شرك العالم، وشرك قوم نوح، وأجمعوا أيضًا على تحريم الصورة المرقومة، وهي المرسومة باليد؛ إلا ما روي عن القاسم بن محمد.

وإذا امتهنت زال حكمها؛ لأنه يخشى من أن تكون وسيلة للغلو فيها وتعظيمها لاسيما صور المعظمين من الملوك والعلماء.

وعليه فتكون الصور الآن الموجودة في الألبومات وما يحتفظ به لأجل الذكرى محرمة على القول الراجح.

أما الصور التي للضرورة، كصور بطاقة الأحوال، وجواز السفر، فهذه للضرورة، وتكون بقدر الحاجة أيضًا، والصحيح أنه يدخل فيها الصور التي للحاجة، كالصور التي تفرض على العاملين في بعض المنشآت، فإن هذه قد تكون حاجة وليست ضرورة، لكن الصحيح جوازها أيضًا.

ولكن ينبغي عدم إظهارها في الصلاة، وعدم وضعها على النحر مكشوفة، إلا عند الرؤية والمعاينة للتأكد من الشخصية.

قوله: (والاختيار التختم باليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس).

الذي يظهر لي أنه يكون في اليمين أكثر، وإن تختم باليسار أحيانًا فلا بأس.

ص: 56