الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المتن)
فَصْلٌ
وَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ
.
وَلَا يَجُوزُ التَدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ وَلَا نَجِسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ. وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.
(الشرح)
قال المؤلف: (والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز).
وقد جاء في الحجامة عدة أحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنْ كان في شيء من أدْوِيتكم خير، ففي شَرْطَةِ محجم، أو شَربةِ عسل، أو لَذْعَة بنار توَافِقُ الدَّاء، وما أُحِبُّ أن أكْتَويَ» .
والفَصْد: هو شق العرق بالطول، ويشبه التبرع، وهو: استفراغ كلي يستفرغ الكثرة، والكثرة هي تزايد الأخلاط على تساويها في العروق.
والحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد.
والكي: هو إحراق جزء من الجسد بشيء حمّي على النار.
إذا كان الشفاء من المرض بالكي محتملاً وليس متحققًا، فيكره؛ لأنه من باب التعذيب بالنار، وأما إذا كان الكي سببًا في حصول الشفاء، فالكي هنا واجب.
قال ابن القيم في الهدي:
"ولا تَعَارُض بينها بحمدِ الله تعالى، فإنَّ فِعلَه يدلُّ على جوازه، وعدمَ محبتِه له لا يدلُّ على المنع منه. وأما الثناءُ على تاركِه، فيدلُّ على أنَّ تَرْكَه أولى وأفضلُ. وأما النهيُ عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يُحتاجُ إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. . والله أعلم"(1).
قال المؤلف: (ولا يجوز التداوي بمحرم. . .).
والتداوي بالمحرم إما أن يكون بالخمر أو بغيره من المحرمات، فأما الخمر فجمهور أهل العلم على تحريم التداوي به، وفي صحيح مسلم:«إنها ليست بدواء ولكنها داء» .
وأما غير الخمر فاختلف العلماء في التداوي به على قولين:
الجواز، والمنع، واستظهر بعضهم جواز التداوي بغير الخمر من المحرمات عند الضرورة، بشروط: أن يكون به حاجة ملحة، أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها، أن يحصل به غلبة الظنّ بالشفاء.
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 66).