المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نماذج من وصايا السلف: - لمحات مهمة في الوصية

[سليمان الجاسر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌نماذج من وصايا السلف:

على سرعة القبول أو الرد حتى تتحدد الحقوق بالنسبة لآثار المال الناتجة عنه.

أما إن كانت الوصية لغير معين فإنها تلزم بالموت ولا تحتاج إلى قبول هذا يكون المرعى في المالكية هنا وقت الموت. وهو المذهب الراجح.

‌فضل الوصية

(1):

قال الشعبي: «كان يقال: من أوصى بوصية فلم يَجُرْ ولم يحِفْ كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته» (2).

‌نماذج من وصايا السلف:

عن أنس رضي الله عنه قال «هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا، أن حاجته كذا وكذا

» (3).

وروى الدرامي بسنده وصية الربيع بن خشيم وهي (4): «هذا ما أوصى به

(1) انظر سنن الدرامي (4/ 2028).

(2)

رواه الدرامي برقم (2322)، وسعيد بن منصور برقم (345)، وغيرهما وهو صحيح إلى الشعبي، ولم يصح فيها شيء مرفوع فأذكره، والوارد إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح.

(3)

رواه ابن أبي شيبة (11/ 232)، برقم (11078)، وسعيد بن منصور (326)، والدرامي برقم (3227)، وغيرهم وهو صحيح. انظر الإرواء برقم (1647).

(4)

أخرجه سعيد بن منصور في سنته (2/ 104)، والدرامي (2/ 2031)، وعبد الرازق في المصنف (9/ 54).

ص: 21