المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: ومما تثبت به الوصية الإشارة: - لمحات مهمة في الوصية

[سليمان الجاسر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌ثالثا: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

منه سبحانه على المحافظة على أموال الناس ووصاياهم.

أما صفة العدالة فقد مرت بنا في الشروط المعتبرة في الموصى إليه فلتراجع.

‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

فإن كان عاجزاً عن الكلام لاعتدال في لسانه أو لخرس فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة.

وتصح الوصية من الأخرس بإشارته أو كتابته (1).

قال ابن قدامة: «وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح، إذا فهمت أشارة الأخرس صحت وصيته بها؛ لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرها فإن لم تفهم إشارته فلا حكم لها به، قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: فأما الناطق إذا اعتقل لسانه فعرضت عليه وصيته فأشار بها رفعت إشارته فلا تصح وصيته إذا لم يكن مأوساً من نطقه. ذكره القاضي وابن عقيل وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، ويحتمل أن يصح وهو قول الشافعي وابن المنذر؛ لأنه غير قادر على الكلام أشبه الأخرس واحتج ابن المنذر «بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا» [رواه البخاري]، وخرجه ابن عقيل وجها: إذا اتصل باعتقال لسانه الموت، ولنا أنه غير مأوس من نطقه فلم تصح وصيته بالإشارة كالقادر على الكلام، والخير لا يلزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادراً على الكلام ولا خلاف في

(1) انظر الحديث رقم (2746) في البخاري كتاب الوصايا، إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.

ص: 50