المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌ثالثا: الموصى به

لأنهم لا يرثونه» (1) ا. هـ.

بشرط كونه معينا، وأن لا يكون محاربا للمسلمين.

فإن كان مرتداً هل تصح له الوصية؟

قولان لأهل العلم (2):

والصحيح أنها لا تصح له لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، ولكون ملكه يزول عن ماله بسبب ردته، فلا يثبت له الملك بالوصية.

أما الوصية من الكافر للمسلم فإذا كانت الوصية تصح من المسلم إلى الكافر فمن باب أولى صحتها من الكافر للمسلم.

‌ثالثا: الموصَى به

(3).

وهي العين التي أوصى بها أو المنفعة.

ويشترط في الموصَى به أمور:

1 -

كونه بعد موت الموصي: فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.

2 -

أن يكون قابلاً للتمليك: فلو أوصَى بشيء يزول ملك الموصَى له عنه، أو أوصَى بشيء سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به. لكن إن أوصى بما لا يقدر على تسليمه صحت الوصية به، وللموصِي السعي في تحصيله.

(1) فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك (8/ 385).

(2)

الكافي (4/ 13)، والفروع، لابن مفلح (ص:1165)، وروضة الطالبين (5/ 102)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 586)، والذخيرة للقرافي (7/ 14).

(3)

انظر الفروع (ص: 1169)، والروضة للنووي (5/ 111)، وكشاف القناع (3/ 2153).

ص: 30