الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة على مشروعية الوصية:
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول (1).
أولًا: الأدلة من الكتاب:
1 -
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
عن بن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} يعني مالًا (2)، وقال القرطبي: الخير هنا المال من غير خلاف (3).
والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء (4).
2 -
قوله تعالى في توزيع الميراث والتركة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، وقوله عز وجل:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، فهذان النصان جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. فدل على مشروعيتها.
3 -
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
(1) تكملة فتح القدير (10/ 414)، وكشاف القناع (4/ 371).
(2)
رواه ابن جرير الطبري (3/ 134)، وابن أبي حاتم (1/ 299)، وانظر: الدر المنثور، للإمام السيوطي (2/ 161).
(3)
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/ 259).
(4)
انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (1/ 268)، والتفسير الكبير، للرازي (5/ 64).