الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رده وأبطله. فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضارة له ومناقضة» (1).
المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
قال القرطبي (2): لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} ، والخير المال، كقوله:
…
{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ} ، {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ} ، فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصَى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، وقال علي رضي الله عنه: رضي الله لنفسه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروري عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليَّ من أن أوصي بالثلث.
المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر فيها - قال:«يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإن مهما
(1) إغاثة اللهفان، لابن القيم (1/ 392 - 393)
(2)
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2/ 260)، والكافي لابن قدامة (4/ 6).