المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا - لمحات مهمة في الوصية

[سليمان الجاسر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز. والإجازة تكون بعد موت الموصي ولا حكم لإجازة الوارث ورده في حياة الموصِي» ا. هـ.

أما من أجازها فاستدل بأن «المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع» (1).

‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

(2):

الوصايا لا تتزاحم إلا إذا كثرت ولم يف المال بتنفيذها. سواء أكان هذا المال الذي يخصص لتنفيذها الثلث، أو الأكثر منه وأجازت الورثة.

والوصايا إما أن تكون من بينها وصية واجبة، أو لا يكون من بينها وصية واجبة، فإن كانت من بين الوصايا وصية واجبة، فإن وسع الثلث جميع الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم، وإلا نفذت الوصية الواجبة، فهي مقدمة على غيرها من الوصايا، فإن لم يبق شيء من الثلث بطلت هذه الوصايا، إلا إذا أجازها الورثة من أكثر من الثلث.

وإن لم تكن بينها وصية واجبة أو بقي لها شيء من الثلث بعد الوصية الواجبة أو أجاز الورثة إخراجها من أكثر من الثلث فإن وسعها المال المخصص لتنفيذ الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم، وإن لم يسعها تزاحمت، وفي حالة هذا التزاحم إما أن تكون الوصايا كلها للعباد، أو تكون كلها لله تعالى، أو يكون بعضها للعباد وبعضها لله تعالى.

(1) الروض المربع (7/ 555)، وانظر: الملخق الفقهي (2/ 220، 221).

(2)

فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص: 133 - 135)، وانظر: الملخص الفقهي (2/ 221).

ص: 44

فإذا كانت كلها للعباد قسم المال بينهم بالمحاصة على نسبة سهام وصاياهم، إلا أنه إذا كان لأحدهم وصية بعين، فإنه يأخذ سهمه من تلك العين، لا من غيرها (1).

وإن كانت كل الوصايا لله تعالى، فإما أن تكون كلها من نوع واحد بأن كانت كلها بالفرائض، كالزكاة والحج أو كانت كلها بالواجبات، كصدقة الفطر والأضحية والنذر أو كانت كلها تطوعاً كحج التطوع، وبناء المسجد والمستشفى والصرف على الفقراء، وإما أن تكون من أنواع مختلفة بأن كان بعضها بالفرائض ويعضها بالواجبات، وبعضها بالتطوع.

فإن كانت كلها من نوع واحد كالفرائض مثلاً، قسم المال المخصص لتنفيذها بينها بالمحاصة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها معلومة مختلفة، كالربع والثلث مثلاً، وإن لم تذكر سهامها يقسم المال بينها بالتساوي، وقيل تقدم الزكاة على غيرها لتعلق حق العبد بها مع حق الله تعالى، والباقي بعد الزكاة يتبع فيه المقاسمة بالمحاصة على نسبة سهامها إذا علمت سهامها، أو بالتساوي إن لم تعلم السهام، وقيل إذا كانت كلها نوافل يقدم ما قدمه الموصي (2).

وإن كانت الوصايا من أنواع مختلفة قدمت الفرائض، ثم الواجبات ثم ما كان بالتطوع، فإذا استنفذت الفرائض المال كله بطلت الوصايا الأخرى وإن بقي شيء لما بعد الفرائض وهكذا في كل نوع مع ما بعده.

(1) الميراث المقارن، للكشكي (ص: 131، وما بعدها).

(2)

الميراث المقارن (ص: 132).

ص: 45