الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقبي، قال:«لعل الله أن يرفعك ويرفك بك ناسًا» ، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير» ، قلت: فالثلث؟ قال «الثلث، والثلث كثير- أو كبير-» ، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم (1).
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورًا له» (2).
وقال الحسن: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه» (3).
ثالثًا: الإجماع:
فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر:«واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث» (4).
وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» (5).
وفي الاستذكار (6): «وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد
(1) رواه البخاري (5/ 434 - 435، ورقم 2744)؛ ومسلم (3/ 1250 - 1251، رقم 1628).
(2)
رواه ابن ماجه: باب الحث على الوصية، برقم (2692)، وضعفه الألباني.
(3)
رواه الدرامي: كتاب الوصايا برقم (3220)، وهو صحيح.
(4)
التمهيد، لابن عبد البر (5/ 507)، (14/ 297)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي (3/ 1376، 1377).
(5)
المغني (8/ 390).
(6)
الاستذكار، لابن عبد البر (7/ 23).