المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية: - لمحات مهمة في الوصية

[سليمان الجاسر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌ثانيا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

الصبي محتاج إلى الثواب، وهذا محض مصلحة من غير ضرورة، وكذلك المحجور عليه لأن علة الحجر تبديد المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت (1).

وكذلك المحجور عليه لحظ غيره، فإن الحجر لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم في وصيته، لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء دينه.

2 -

أن لا يكون معاينًا للموت: فإن عاينه لم تصح، لأنه لا قول له حينئذٍ معتبر شرعًا.

3 -

أن يكون مالكًا للمال أو المنفعة.

4 -

أن يكون الموصي غير مدين دينًا يستغرق كل ماله: فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على الوصية، كما في أثر علي رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدَّين قبل الوصية» (2).

‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية، وإن كانت خاصة فالشروط المعتبرة فيه:

1 -

أن لا يكون وارثًا للموِصي: نُسخت الوصية للوارثين بآية المواريث عند جمهور الفقهاء، وبقيت لغير الوارثين من الأقربين بقوله تعالى في المواريث:

(1) الاستذكار (23/ 26)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لعبد الوهاب البغدادي (2/ 1010)، الإقناع لابن المنذر (2/ 416)، كشاف القناع (3/ 2122).

(2)

رواه الترمذي برقم (2094)، وأحمد برقم (595) عن علي وفيه الحارث الأعور، ورواه ابن ماجه (2122).

ص: 26

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (1)، لما ثبت عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» (2).

ومذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة (3).

لما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (4). وري بلفظ: «إلا أن يشال الورثة» (5). وقال به الحسن وابن سيرين (6).

2 -

كونه الموصَى له معينًا: فإن كان مجهول العين فلا تصح له الوصية، ويكفي العلم بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء.

3 -

كون الموصى له أهلًا للتملك: فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له، كالجني والبهيمة والميت (7)، ونحوه.

(1) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية د. نصر محمد فريد واصل (ص: 106).

(2)

أخرجه أحمد في المسند (4/ 186)، والترمذي رقم (2120)، وقال: حديث حسن، وأبو داود (3/ 114 برقم 2870)، وابن ماجه رقم (2712)؛ والنسائي رقم (3643 - 3645)، وذكره الحافظ ابن حجر وأفاد أن له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري 5/ 372)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1655).

(3)

شرح الترتيب (2/ 4)، وحاشية الدسوقي (4/ 427)، والمغني (6/ 6)، والملخص الفقهي (2/ 218).

(4)

أخرجه البيهقي (6/ 246، رقم 12320)؛ والدارقطني (4/ 152).

(5)

أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:256، رقم 349)، والدارقطني (4/ 98، 152)؛ والبيهقي (6/ 263، رقم 12315) حسنه الحافظ في البلوغ، وقال في الفتح: رجاله ثقات، والصنعاني في سبل السلام (3/ 105، 106).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (11/ 150، رقم 31363).

(7)

وقيل بجوازها للبهيمة وتصرف في مصالح البهيمة خصوصًا إذا كانت من بهيمة الجهاز والميت تصرف صدقة له في أعمال الخير، رجحه في الشرح الممتع (11/ 168)، وكذا الموصي للميت لقضاء دين عليه، انظر مصنف عبد الرازق (9/ 24).

ص: 27

4 -

كون الموصى له حيّاً غير ميت (1): جاء في الكافي: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت، لأنه تمليك فلم يصح لهم» ، وقال في المهذب:«ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة» .

فإن كان حيّاً حياة تقديرية كالجنين في بطن أمه هل تصح الوصية؟

الصحيح أنها تصح للحمل الذي تحقق وجوده قبل صدور الوصية، أما إن كان غير موجود حينها كما لو قال: أوصيت لحمل فلانة وهي لم تحمل بعد، فلا تصح؛ لأنها وصية لمعدوم (2).

فإن أوصى لحمل تحقق وجوده فنزل ميتًا بطلت الوصية، وتعرف حياته باستهلاله. والاستهلال هو صياح المولود أو عطاسه أو ارتضاعه أو تنفسه ونحو ذلك.

لكن هناك سؤال قد يطرأ على البعض بماذا يتحقق وجود الحمل؟

الجواب: يتحقق تحقيق وجود الحمل إن ولد قبل تمام ستة أشهر من وقت الوصية؛ لأن هذه الفترة أقل مدة تضع فيها المرأة حملها، أما في عصرنا الحاضر فوسائل التقنية الحديثة سهَّلت لنا معرفة مثل ذلك.

(1) انظر: الكافي (2/ 479)، والمهذب للشيرازي (3/ 713)، وروضة الطالبين (6/ 99)، ومغني المحتاج للشربيني (3/ 40).

(2)

الوصايل لمحمد التأويل (ص:181، وما بعدها)، وقيل بجوازها للمعدوم؛ لأنها محض تبرع دائرة بين السلامة والغنم ولا غرم فيها فخالفت البيع. وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات، وكذلك قال بصحة الوصية للمعدوم العلامة صالح الفوزان في شرحه المختصر على زاد المستنقع (ص: 316).

ص: 28