المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية: - لمحات مهمة في الوصية

[سليمان الجاسر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية والوقف:

- ‌الأدلة على مشروعية الوصية:

- ‌أولًا: الأدلة من الكتاب:

- ‌ثانيًا: الأدلة من السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌وصية الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:

- ‌1 - الوصية الواجبة

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة

- ‌4 - الوصية المحرمة

- ‌5 - الوصية المباحة:

- ‌حكم الوصية المعلقة بشرط:

- ‌حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:

- ‌أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:

- ‌ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين

- ‌حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها

- ‌فضل الوصية

- ‌نماذج من وصايا السلف:

- ‌الحكمة من الوصية

- ‌أركان الوصية

- ‌أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية

- ‌ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

- ‌قبول الموصَى له الوصية:

- ‌هل يشترط إسلام الموصي والموصى له

- ‌ثالثا: الموصَى به

- ‌رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

- ‌تنبيهات على الوَصِي:

- ‌خامسا: الصيغة:

- ‌حكم تنفيذ الوصية:

- ‌متى يشرع تنفيذها

- ‌قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:

- ‌الحث على الوصية في حال الصحة:

- ‌مبطلات الوصية

- ‌مسائل مهمة في أحكام الوصية:

- ‌المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:

- ‌المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:

- ‌المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:

- ‌المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:

- ‌المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

- ‌المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:

- ‌المسألة السابعة: تزاحم الوصايا

- ‌المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:

- ‌الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

- ‌أولاً: الكتابة:

- ‌ثانياً: الإشهاد:

- ‌ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

- ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

- ‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

- ‌أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية

- ‌المراجع العامة

الفصل: ‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

أن إشارة القادر لا تصح بها وصيته ولا إقراره، وفارق الأخرس فإنه مأوس من نطقه» (1).

‌حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

الوصية عقد من العقود الجائزة التي يصح للموصي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها. قال القرطبي: «أجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها» (2).

فمتى أراد الموصي أن يرجع في وصيته أو أن يغير فيها شيئا جاز له ذلك ما دام على قيد الحياة مثل لو أوصى لبناء مسجد من ثلث ماله ثم رجع جاز ذلك، فإن الوصية لا تلزم إلا عند الموت ولا تلزم أيضا إلا بالقبول إذا كان الموصى له معيناً أو محصوراً يملك، فإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يرجع فيها أو أن يبدل ويغير فيها ما شاء ما دام على قيد الحياة.

‌الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:

الجهة المختصة: هي المحكمة العامة.

• في حالة كون الموصى به عقاراً فلابد من إحضار صك التملك، ويكون خالياً من الرهن حتى يتم التهميش عليه، وحجزه لصالح مصارفه وذلك بعد الوفاة، وكذلك يقال في الأسهم فلابد من إحضار شهادة الأسهم.

(1) الشرح الكبير له (6/ 420).

(2)

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2/ 261).

ص: 51