الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلاً يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.
• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.
• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.
• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.
• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.
• في حالة كون العقار موجوداً مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.
• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.
أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
(1):
لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (2).
تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، ونسخ قولُه:«لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.
(1) التذكرة الندية (ص:64، وما عبدها).
(2)
رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.
لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم:«الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (1).
يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقاً أم كتابة؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106].
قال ابن كثير (2): «قال ابن جرير: اختلف في قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على القولين، والثاني: أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» .
…
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين على ما يسره لي من القيام بإعداد هذا البحث راجياً منه عز وجل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما علمنا، فهو وحده جل وعلا القادر على كل شيء، إنه نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
…
(1) رواه البخاري، ومسلم وقد تقدم.
(2)
تفسير ابن كثير (2/ 126)، وانظر حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 41).