المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما حكم نكاح نسائهم - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة مهمة في العقيدة تتعلق بالمحاضرة

- ‌متى يعذر المسلم

- ‌حكم التوسل، ومعاشرة الفساق:

- ‌التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية:

- ‌النكاح بنية الطلاق:

- ‌حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته:

- ‌توضيح معنى الشرك بالله

- ‌هذا هو طريق الرسل وأتباعهم

- ‌وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها

- ‌أخلاق المؤمنين والمؤمنات

- ‌الحاجة إلى القضاء الشرعي

- ‌المقارنة بين الشريعة والقانون

- ‌صبغ اللحية بالسواد

- ‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة

- ‌أخلاق أهل العلم

- ‌حادث المسجد الحراموأمرالمهدي المنتظر

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء بشأنالاعتداء على المسجد الحرام

- ‌تعليق على محاضرة عنوانها:"عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر

- ‌وجوب الصدق والنصح في المعاملات

- ‌التذكير بالله والتآخي في الله من أهم القربات ومن أفضلالطاعات

- ‌أخلاق المؤمنين والمؤمنات:

- ‌الإسراف من شرور الحياة:

- ‌التأدب بآداب الله:

- ‌الأسئلة المطروحة والإجابة عليها:

- ‌حكم البذخ والإسراف في العزاء:

- ‌الإسراف في الحفلات:

- ‌الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف:

- ‌صحة حديث: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع»

- ‌آنية الذهب:

- ‌زكاة الحلي

- ‌ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانونالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية

- ‌الإجابة على أسئلة طرحت على سماحته بإحدى المحاضرات بمكة المكرمة بجامعة أم القرى

- ‌السفر إلى الخارج

- ‌ثواب الصلاة في مكة

- ‌ الحق في معنى الساق

- ‌حكم التأويل في الصفات

- ‌واجب العلماء نحو الأمة

- ‌واجب العلماء المسلمين تجاه النكبات التي حلت بالعالم الإسلامي:

- ‌واجب العلماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات

- ‌تغلغل أعداء الإسلام في ديار المسلمين:

- ‌خرافة يجب تكذيبها

- ‌كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات تشجب الأمية

- ‌حكم البكاء بسبب المرض والتحدث عنه مع الآخرين

- ‌حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة

- ‌الحلف بالكعبة لا يجوز

- ‌استماع الأغاني العاطفية

- ‌لا تجوز الإعانة في المعصية

- ‌الواجب عدم الالتفات إلى قول الساخرين والمستهزئين

- ‌حكم التصفيق في الحفلات

- ‌جميع ما يفعله الناس بقدر

- ‌تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام

- ‌مم خلق الله الملائكة وإبليس

- ‌لا يجوز للمسلم أن يكره ما لم يكره الله

- ‌نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس

- ‌مع الصحف والإذاعة

- ‌لقاء مع صحيفة الراية السودانية

- ‌نداء لجميع المسلمين وغيرهم لمساعدة السودان

- ‌ الإهابة بالمسلمين لمساعدة إخوانهم في أفريقيا

- ‌تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانهاتطبيق الشريعة الإسلامية

- ‌كلمة في مناسبة إجازة الربيع

- ‌الشباب والإجازة

- ‌التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطرهعلى العقيدة والأخلاق

- ‌حكم السفر خارج الدول الإسلامية

- ‌لا لهذه الرحلات

- ‌التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر

- ‌هذه المعاملة من القمار

- ‌تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتابفي مجلة اليمامة

- ‌احذروا الصحف الخليعة

- ‌جواب حول:إصدار المجلات الخليعة

- ‌حكم التصوير

- ‌حكم تعليق الصور

- ‌الصور والتماثيل:

- ‌حكم جمع الصور بقصد الذكرى

- ‌أسئلة مهمة وأجوبتها

- ‌ كلمة عن تقبيح الوجه…وأن الله خلق آدم على صورته:

- ‌التعزية في أهل المعاصي:

- ‌صلاة التوبة:

- ‌السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله:

- ‌العلم الذي يحتاجه الداعي:

- ‌إنكار المنكر على الأقارب:

- ‌نصح المؤمنة لأختها:

- ‌مقاطعة مرتكب الجريمة:

- ‌ثقافة الداعية:

- ‌الكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى الله:

- ‌المرأة والدعوة إلى الله

- ‌دعوة المتأثرين بثقافات معينة

- ‌تحريم التبرج والسفور

- ‌لا للاختلاط

- ‌حكم مصافحة الطالب لزميلته

- ‌حكم الاختلاط في التعليم

- ‌الاختلاط والسفور

- ‌الإجابة عن سؤال قدمه أحد الإخوانحول بعض الأمور البدعية والشركية

- ‌واجب المسلم تجاه الكافر

- ‌جواب عن أربع مسائل مهمة

- ‌ ما حكم ذبائح أهل الكتاب

- ‌ ما حكم نكاح نسائهم

- ‌ من هم أهل الكتاب

- ‌حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها

- ‌حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين لولادة الشخص

- ‌حكم إقامة أعياد الميلاد

- ‌حكم الاحتفال بالموالد

- ‌هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي

- ‌وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عويشز في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌معنى نقص العقل والدين عند النساء

- ‌نوعية جهاد الفلسطينيين

- ‌وجوب الرفق بالحيوان

- ‌أسئلة مهمة والجواب عليها

- ‌حكم الصلاة مع المتمسكين بالبدعة

- ‌كسب المصور

- ‌تصوير ما لا روح فيه

- ‌ترك العمل والاتجاة للدراسة

- ‌حكم عمل المرأة

- ‌العمل في البنوك ووضع الأموال فيها

- ‌حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌التوسل بالجاه

- ‌التوسل بعبارة جارية على ألسنة الناس

- ‌التعريف بالدين

- ‌الذبح لغير الله شرك

- ‌التحذير من اتخاذ المساجد على القبور ودعوة أهلها

- ‌عدم جواز توجيه الطلب إلى الميت

- ‌حكم البناء على القبور

- ‌لا يجوز التبرك بالأموات

- ‌حكم الدعاء ببركة الصالحين وحكم الحجب والمحو

- ‌حكم الطواف وختم القرآن للأموات

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهانها

- ‌حكم الكتابة على القبور

- ‌الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ما حكم قراءة القرآن للميت في داره

- ‌حكم قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

- ‌حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

- ‌إقامة الولائم عند موت الميت من تركته

- ‌حكم قراءة القرآن لآخر حيا أو ميتا

- ‌وفاء النذر

- ‌تنبيهات مهمة

- ‌تفسير آيات كريمات

- ‌الإجابة عن أسئلة متفرقة

- ‌حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهداية

- ‌تربية ثلاث بنات

- ‌معنى الإحسان

- ‌اجتناب الكبائر لحصول الوعد

- ‌تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات

- ‌قطع الأشجار المؤذية من المقابر

- ‌الشجرة النابتة على القبر

- ‌وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره

- ‌حكم السكن مع العوائل في الخارج

- ‌حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌هل في القرآن مجاز

- ‌حكم مس المصحف بغير وضوء

- ‌تأييد وشكر

- ‌العلاج الشرعي

- ‌الله سبحانه غني بذاته عمن سواه وهو الممسك للعرش والسماوات والأرض

- ‌ظاهرة السائقين والخدم

- ‌حكم القيام للقادم

- ‌الإجابة عن سؤال عن الأوراد والأدعية المتنوعة في مجالس الذكر وبعد الصلوات

- ‌وصية بمناسبة تعيين الدكتور يوسف الهاجري وزيرا

- ‌حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة

- ‌الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غيرمتناسبة مع العصر الحاضر

- ‌حكم من يحكم بغير ما أنزل الله

- ‌فاتقوا الله ما استطعتم

- ‌لا تعارض بين الآيتين

- ‌بداية الثلث الأخير من الليل ونهايته

- ‌التوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب

- ‌حكم الختان

- ‌المثل الأعلى

- ‌كيفية التوكل على الله

- ‌شرح بعض الأمور التي تهم الدعاة

- ‌سحر الزوجة للزوج

- ‌العمل في مصانع الخمر

- ‌أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم

- ‌الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد القران

- ‌توضيح عن فرقة الشيعة

- ‌ما حكم الخجل من الإنكار على أهل الغيبة والنميمة

- ‌إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته

- ‌حكم من يساوي لحيته

- ‌صحة الحديث «من رآني فقد رآني حقا

الفصل: ‌ ما حكم نكاح نسائهم

المسألة الثانية:‌

‌ ما حكم نكاح نسائهم

الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1) والمحصنة: هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه:

(وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} (2) أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3) فقيل: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل (حشف وسوء كيل) .

والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنى كما قال تعالى في الآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (4) ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (5) هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة النساء الآية 25

(5)

سورة المائدة الآية 5

ص: 270

لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (1) الآية، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) الآية.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (3) قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4) فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (5) فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (6) إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (7) وكقوله: {وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا} (8) الآية) انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.

وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة

(1) سورة التوبة الآية 29

(2)

سورة البقرة الآية 221

(3)

سورة البقرة الآية 221

(4)

سورة المائدة الآية 5

(5)

سورة المائدة الآية 5

(6)

سورة البقرة الآية 221

(7)

سورة البينة الآية 1

(8)

سورة آل عمران الآية 20

ص: 271

وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية تمسكا بقوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1)، {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2) ولنا قول الله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (3) إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (4) وإجماع الصحابة، فأما قوله سبحانه:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (5) فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} (6) وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} (7) وقوله عز وجل: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} (8) وقوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ} (9) وسائر آي القرآن يفصل بينهما، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة الممتحنة الآية 10

(3)

سورة المائدة الآية 5

(4)

سورة المائدة الآية 5

(5)

سورة البقرة الآية 221

(6)

سورة البينة الآية 1

(7)

سورة البينة الآية 6

(8)

سورة المائدة الآية 82

(9)

سورة البقرة الآية 105

ص: 272

ما احتجوا به عام في كل كافرة، وآيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص يجب تقديمه، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب (طلقوهن) ، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر:(طلقها) قال: (تشهد أنها حرام) قال: (هي خمرة طلقها) قال: (تشهد أنها حرام) قال: (هي خمرة) قال: (قد علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي، ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها) انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله.

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1) الآية، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2) الآية، لوجهين:

أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} (3) الآية، وقوله سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} (4) الآية، وقوله عز وجل:{مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} (5) الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب

(1) سورة البقرة الآية 221

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة البينة الآية 1

(4)

سورة البينة الآية 6

(5)

سورة البقرة الآية 105

ص: 273

داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة، فلا يبقى بين الآيتين تعارض، وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (1) الآية، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (2) فوصفهم جميعا بالشرك. لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول، وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم، ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما

(1) سورة التوبة الآية 28

(2)

سورة التوبة الآية 31

ص: 274