الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
959 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَجْعَلُ ابْنَهُ نَحِيرًا قَالَ:«يُهْدِي كَبْشًا»
قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ
960 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«أَصَابَنَا مَطَرٌ بِحُنَيْنٍ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ» صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "
961 -
وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»
قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
962 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ عَيْنَ مَالِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
963 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضًا،
964 -
حَدَّثَنَاهُ الْقَوَارِيرِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ مِثْلَهُ
⦗ص: 152⦘
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَزَادَا بَيْنَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى الْمَخْزُومِيَّ
965 -
حَدَّثَنَا بِهِ جَدِّي، وَابْنُ عَبَّادٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
966 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ» وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ زَنْجُوَيْهِ
967 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ»
968 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
969 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»
970 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
971 -
حَدَّثَنِي جَدِّي، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نا أَبِي، نا مُحَمَّدُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ:«يَضْمَنُ» . زَادَ جَدِّي فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: «يَضْمَنُ
⦗ص: 153⦘
بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»