الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2772 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَنْ يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ»
2773 -
وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدِ تَبْلُغُوا»
2774 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَعُ فِي حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ»
2775 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
2776 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا قَالَ: لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، فَكَانَ ثَوْبَانُ تَسْقُطُ عِلَاقَةُ سَوْطِهِ، فَلَا يَأْمُرُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ، وَيَنْزِلُ هُوَ فَيَأْخُذُهُ
2777 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ سُبْحَةِ الضُّحَى قَالَ:«لَا آمُرُ بِهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا، وَلَقَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُصَلِّيهَا، وَإِنَّهَا لِمَنْ أَحَبَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ إِليَّ»
الزُّهْرِيُّ
2778 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَتَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ»
2779 -
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
2780 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ»
2781 -
وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا سَبَّحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا»
2782 -
وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»
2783 -
وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَيْسَ عِنْدِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ وَقَدْ رَوَى وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ
2784 -
حَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ
2785 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
2786 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:" السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ قَالَ: يُمْضِي "
2787 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
2788 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الزُّهْرِيَّ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ
⦗ص: 409⦘
وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ