الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
مدخل
…
كتاب الصلاة
المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.
قلت: القديم أظهر والله أعلم والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت وفي قول تأخير العشاء أفضل ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى
في الأظهر وإلا فلا ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فصل
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على كافر إلا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.
فصل
الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية وإنما يشرعان لمكتوبة ويقال في العيد
ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد.
قلت: القديم أظهر والله أعلم فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل والإمامة أفضل منه في الأصح.
قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فصل
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا ويختص بالتحرم وقيل: يشترط في السلام أيضا ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة ويوميء بركوعه وسجوده أخفض والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو سائرة فلا ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر فلو تيقنه فيها وجب استثنافها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.