الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيال وضمان الولاة
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر والدفع عن غيره كهو عن نفسه وقيل: يجب قطعا ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر قيل: واستتار الحرم قيل: وإنذار قبل رميه ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين ولمستقبل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح ولو فعل سلطان
بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعة فإن ضعف عن احتماله أخر ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح وأجرته في مال المختون.
فصل
من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا وإلا فلا في الأصح.