المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزنا إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخف

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب تسن سجدات التلاوة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌كتاب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الإستسقاء

- ‌باب إن ترك الصلاة جاحدا

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة

- ‌كتاب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقظة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الصدقات

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الإستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب قطع السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيال وضمان الولاة

- ‌كتاب السير

- ‌كتاب الجزية

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الزنا إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى

‌كتاب الزنا

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب ولا حد بمفاخذة ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ولا بوطء ميتة في الأصح ولا بهيمة في الأظهر ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها وشرطه التكليف إلا السكران وعلم تحريمه وحد المحصن الرجم وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه وأن الكامل الزاني بناقص محصن والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع في الأصح ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فإن امتنع باجرة

ص: 295

لم يجبر في الأصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض ويستحب حضور الإمام وشهوده ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا فالأصح الإمام وأن السيد يغربه وأن المكاتب كحر وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب.

ص: 296