الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
مدخل
…
كتاب العدد
عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أظهر وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل: بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فإن حاضت فيها وجبت الإقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر أولا لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء.
قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.
فصل
عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح وإن كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.
فصل
لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح
فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل: الشبهة.
فصل
عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.
قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.
ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء وفي قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفي القديم تبنى إن لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.
فصل
عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين
فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح ويجب الإحداد على معتد وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبر يسم في الأصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ في الأصح وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.
قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة. والله أعلم.
فصل
تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج.
قلت: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا