المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العدد ‌ ‌مدخل … كتاب العدد عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخف

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب تسن سجدات التلاوة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌كتاب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الإستسقاء

- ‌باب إن ترك الصلاة جاحدا

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة

- ‌كتاب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقظة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الصدقات

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الإستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب قطع السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيال وضمان الولاة

- ‌كتاب السير

- ‌كتاب الجزية

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب العدد ‌ ‌مدخل … كتاب العدد عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق

‌كتاب العدد

‌مدخل

كتاب العدد

عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أظهر وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل: بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فإن حاضت فيها وجبت الإقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر أولا لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء.

قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.

ص: 253

فصل

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح وإن كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.

فصل

لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح

ص: 254

فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل: الشبهة.

فصل

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.

قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء وفي قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفي القديم تبنى إن لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.

فصل

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين

ص: 255

فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح ويجب الإحداد على معتد وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبر يسم في الأصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ في الأصح وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.

قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة. والله أعلم.

فصل

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا

ص: 256