المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللعان يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخف

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب تسن سجدات التلاوة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌كتاب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الإستسقاء

- ‌باب إن ترك الصلاة جاحدا

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة

- ‌كتاب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقظة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الصدقات

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الإستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب قطع السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيال وضمان الولاة

- ‌كتاب السير

- ‌كتاب الجزية

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب اللعان يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت

‌كتاب اللعان

يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان وزنأت في الجبل كناية وكذا زنأت فقط في الأصح وزنيت في الجبل صريح في الأصح وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن الحلال وأما أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية ولولد غيره لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان ويحد قاذف محصن ويعزر غيره والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ولو زنى مقذوف سقط الحد أو ارتد فلا ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وحد القذف يورث ويسقط بعفو والأصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله.

ص: 249

فصل

له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح ولو وطىء وعزل حرم على الأصح ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على الصحيح.

فصل

اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح. ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته وأن يتأخر لعانها عن لعانه ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ويصح بالعجمية وفيمن عرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد عصر

ص: 250

جمعة ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع وحائض بباب المسجد وذمي في بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لا بيت أصنام وثني وجمع أقله أربعة.

والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ميتا والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار وضعه ومن أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ولها دفع حد الزنا.

فصل

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن الحد أو

ص: 251

أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين.

ص: 252