المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط الصلاة - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخف

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب تسن سجدات التلاوة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌كتاب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الإستسقاء

- ‌باب إن ترك الصلاة جاحدا

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة

- ‌كتاب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقظة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الصدقات

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الإستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب قطع السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيال وضمان الولاة

- ‌كتاب السير

- ‌كتاب الجزية

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌باب شروط الصلاة

وتدارك الباقي فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد قيل: يسجد فقط وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده وقيل: يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القرآن والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره والدعاء في سجوده وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه وتنقضي القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

ص: 30

‌باب شروط الصلاة

خمسة

معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح والحرة ما سوى الوجه والكفين وشرطه ما منع إدراك لون

ص: 30

البشرة ولو بطين وماء كدر والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده في الأصح فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله وقيل: دبره وقيل: يتخير وطهارة الحدث فإن سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا قيل: وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة بالعادة.

قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم ودم البثرات كالبراغيث وقيل: إن عصره فلاو الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

ص: 31

والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى وقيل: يعفى عن قليله.

قلت: الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح كذا بلا ريح في الأظهر.

قلت: المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

فصل

تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الأصح ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح ويسن للمصلي إلى جدار أو

ص: 32