الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القضاء
مدخل
…
كتاب القضاء
هو فرض كفاية فإن تعين لزمه طلبه وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول وقيل: لا ويكره طلبه وقيل: يحرم وإن كان مثله فله القبول ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق وإلا فالأولى تركه.
قلت: ويكره على الصحيح والله أعلم والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة.
ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف فإن نهاه لم يستخلف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد.
وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا إن لم يخص في الأصح إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم.
فصل
جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا لكن ينفذ العزل في الأصح والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرىء عليه في الأصح وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل: استخلف عن نفسك أو أطلق فإن قال استخلف عني فلا ولا ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول.
ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل: لا حتى تقوم بينة بدعواه فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.
قلت: الأصح بيمين والله أعلم ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع وتشترط بينه وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره.
فصل
ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال وتكفي الاستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب على المذهب ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم الاثنين وينزل وسط البلد وينظر أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أو ظلما فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه فمن وجده فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط ومترجما وشرطه عدالة وحرية وعدد والأصح جواز أعمى واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم ويتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ويندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها وإن كان يهدي ولا خصومة
جاز بقدر العادة والأولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك.
وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر وكذا نائبه على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته وقيل: تجب ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده.
فصل
ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ومجلس والأصح رفع مسلم على ذمي فيه وإذا جلسا فله إن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك وإن أنكر فله أن يقول للمدعي