المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصداق يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه وما صح - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب أسباب الحدث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخف

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب تسن سجدات التلاوة

- ‌باب صلاة النفل

- ‌كتاب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الإستسقاء

- ‌باب إن ترك الصلاة جاحدا

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة

- ‌كتاب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقظة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الصدقات

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الإستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب قطع السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيال وضمان الولاة

- ‌كتاب السير

- ‌كتاب الجزية

- ‌مدخل

- ‌باب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة والمناضلة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الصداق يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه وما صح

‌كتاب الصداق

يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قوله ضمان يد فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه ولو تلف في يده وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل: كأجنبي ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم وإن وطىء فلا ولو بادر فسلم المتمكن فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر ولو استملهت لتنظف ونحوه

ص: 218

أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد.

فصل

نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل.

ص: 219

قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل. والله أعلم.

فصل

قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل.

وقيل: لا أن كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا.

قلت: ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به. والله أعلم.

ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر.

قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم.

فصل

مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة

ص: 220

وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال.

قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر وقيل: مهور وقيل: إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور. والله أعلم.

فصل

الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل: معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل: البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف النخل ولو رضي بنصف

ص: 221

النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.

فصل

لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل: حاله وقيل: حالها وقيل: أقل مال.

فصل

اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت نكاحها ومهر

ص: 222

مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل.

فصل

وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل: كفاية وقيل: سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث: وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى.

ص: 223