المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الزكاة في أموال الأيتام] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ]

- ‌[بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ]

- ‌[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ]

- ‌[بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا]

- ‌[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

الفصل: ‌[الزكاة في أموال الأيتام]

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:«فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ» . الْحَدِيثَ.

823 -

(4) - حَدِيثُ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ، وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ» . وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ، وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ:" الْإِبِلِ " بَدَلَ " الْبَقَرِ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، وَعَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ، أَوْ رَفْعِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا، انْتَهَى. وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ.

824 -

(5) - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ «امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ» - الْحَدِيثَ - وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ. وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ.

[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

825 -

(6) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» . التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

ص: 307

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ، وَفِي إسْنَادِهِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، انْتَهَى. وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ؛ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ أَصَحُّ، قُلْت: وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ.

826 -

(7) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ» . الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا:«اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ،

ص: 308

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ: سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك؟ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ ". قَالَ: فَدَفَعَهُ إلَيْهِ.

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا.

وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ ".

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ.

(تَنْبِيهٌ) :

رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:«مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ، وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.

827 -

(8) - حَدِيثُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ» .

ص: 309

الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عَتَقْت؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا. حَدِيثُ عُمَرَ: فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ. تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُثْمَانَ: يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ

ص: 310