الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الصِّيَامِ]
(كِتَابُ الصِّيَامِ) 874 - (1) - حَدِيثُ: " «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
875 -
(2) - حَدِيثُ: أَنَّهُ «قَالَ صلى الله عليه وسلم لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا.
876 -
(3) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» . مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
877 -
(4) - حَدِيثُ: " «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» . وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
878 -
(5) - حَدِيثُ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إنِّي جَالَسْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلْتهمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ. . . فَذَكَرَهُ، وَفِي آخِرِهِ:«فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ:«فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ: إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ.
879 -
(6) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ «أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ . قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ . قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» . أَصْحَابُ السُّنَنِ،
وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رُوِيَ مُرْسَلًا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً.
880 -
(7) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّى رَأَيْته، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ: شَهِدْت الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَالِيهَا، فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ، وَقَالَا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ،
وَكَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ، إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (* * *) أَثَرُ عَلِيٍّ. يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
(* * *) قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِحِسَابِ النُّجُومِ، وَلَا بِمَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ إلَى آخِرِهِ، يَدُلُّ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:" إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ " - الْحَدِيثَ - وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: " مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ ". وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: " تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ثُمَّ أَمْسِكُوا " رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الَّذِي أَقُولُ: إنَّ الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ، وَأَمَّا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى، لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ، فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ. قُلْت: لَكِنْ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ، وَلَا نَجْزِمُ بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ، فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إذًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
881 -
(8) - حَدِيثُ كُرَيْبٍ: " تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ؟ قُلْت: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْت؟ . قُلْت: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ - الْحَدِيثَ - مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
(* * *) قَوْلُهُ: يُرْوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ. هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا.
(* * *) حَدِيثُ عُمَرَ: يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
882 -
(9) - حَدِيثُ حَفْصَةَ: " «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . وَيُرْوَى: «مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ. يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْوَقْفُ أَصَحُّ، وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا لَهُ عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ، لَكِنْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ: فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رَوَاهُ أَيْضًا وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ.
883 -
(10) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غِذَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ» - الْحَدِيثَ - مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ . فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْت: حَيْسٌ. قَالَ: هَاتِيهِ فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا» وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غِذَاءٍ؟» . فَإِنْ قُلْنَا: نَعَمْ، تَغَذَّى، وَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ:" إنِّي صَائِمٌ " وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ - الْحَدِيثَ -. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «إنِّي إذًا صَائِمٌ» . رَوَاهَا مُسْلِمٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ لَا، قَالَ: قَالَتْ: إذًا أَصُومُ. قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ: أَعْنَدَكُمْ
شَيْءٌ؟ قُلْت: نَعَمْ قَالَ: إذًا أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْت قَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ: قَرِيبَةٌ، وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَا: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ.
884 -
(11) - حَدِيثُ: " «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» . الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ، وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا، وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ: حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ، غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:" مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ".
(تَنْبِيهٌ) :
ذَرَعَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ.
885 -
(12) - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَاءَ فَأَفْطَرَ» - أَيْ اسْتَقَاءَ - قَالَ ثَوْبَانُ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ الْوَضُوءَ. أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَالْبَيْهَقِيُّ. وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْت لَهُ: إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي - فَذَكَرَهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْت عَلَيْهِ وَضُوءَهُ» . قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، وَتَرَكَهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ فِي إسْنَادِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: جَوَّدَهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَيْءِ عَامِدًا، وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَبْلُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ
مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ؛ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ - فَأَصَابَهُ - أَحْسِبُهُ - قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ» - الْحَدِيثُ - قَالَ: لَا نَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا
(* * *) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ. يَأْتِي.
886 -
(13) - رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ» . ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَسَعِيدٌ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ، انْتَهَى. وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ، وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفَرَّقَ ابْنُ عَدِيٍّ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ فَقَالَ: هُوَ مَجْهُولٌ، وَسَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فَقَالَ: هُوَ ضَعِيفٌ، وَهُمَا وَاحِدٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ» . وَقَالَ، ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ فِي مُحَمَّدٍ: إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَنَدُهُ مُقَارِبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ:«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْإِذْنِ فِيهِ لِمَنْ اشْتَكَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ