المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب صلاة الكسوف] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ]

- ‌[بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ]

- ‌[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ]

- ‌[بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا]

- ‌[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

الفصل: ‌[كتاب صلاة الكسوف]

[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

ِ 699 - (1) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» . الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَلَفْظُهُمَا:«فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ» . وَفِيهِ: «فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ» . وَلِلنَّسَائِيِّ: " مِثْلَ مَا تُصَلُّونَ ".

(تَنْبِيهٌ) :

وَقَعَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يُوهَم أَنَّهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْكُسُوفِ شَيْئًا.

700 -

(2) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» . مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا مُفَصَّلًا مُبَيِّنًا. قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ، انْتَهَى. كَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

ص: 180

وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ.

(فَائِدَةٌ) :

تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: «مِثْلَ صَلَاتِكُمْ» . وَبِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ وَفِيهِ: «قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . وَبِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفِيهِ: «فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، بِلَفْظِ:«فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ» وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِالِانْقِطَاعِ، وَبِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَفِيهِ:«فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ.

701 -

(3) - حَدِيثُ: «صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، قَالَ: حَسِبْته يُرِيدُ عَائِشَةَ: «أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قِيَامًا ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» . وَلِأَبِي دَاوُد:

ص: 181

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ: إنَّهُ غَلَطٌ.

702 -

(4) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا» . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: حَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ فِيهِ مِنْ طَاوُسٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ، وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» . احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْحُفَّاظَ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِدُونِ قَوْلِهِ فِي صَفِّهِ زَمْزَمَ. كَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

703 -

(5) - حَدِيثٌ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسٌ رُكُوعَاتٍ» أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد،

ص: 182

وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:«انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطُّولِ، ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ، يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا» .

704 -

(6) - حَدِيثٌ: الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَسَفْت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. . .» الْحَدِيثَ وَهُوَ كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

قَوْلُهُ: تَطْوِيلُ السُّجُودِ مَنْقُولٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَعَ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ. أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ قُلْت: وَالْبُخَارِيُّ؛ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمَا، وَوَقَعَ لِصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ هُنَا وَهْمٌ فَاحِشٌ، فَإِنَّهُ قَالَ: إنَّ تَطْوِيلَ السُّجُودِ لَمْ يُنْقَلْ فِي خَبَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا تَرَى مَنْقُولٌ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ، وَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ.

ص: 183

(فَائِدَةٌ) :

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُهَا، وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ التَّطْوِيلُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قُلْت: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ.

705 -

(7) - قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي الْكُسُوفَيْنِ. أَمَّا «كُسُوفُ الشَّمْسِ: فَقَدْ اُشْتُهِرَ إقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَةِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» .

وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ: فَقَدْ رُوِيَ «عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ، فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا وَقَالَ: صَلَّيْت بِكُمْ كَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا» . انْتَهَى.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَمَاعَةٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالْجَمَاعَةِ» . وَأَمَّا النِّدَاءُ لَهَا فَفِيهِمَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» . الْحَدِيثَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ وَقَالَ:«إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» ، الْحَدِيثَ. وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ: خَطَبَنَا، لَا

ص: 184

يَصِحُّ، فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ لَمَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ، وَإِنَّ قَوْلَهُ: خَطَبَنَا، أَيْ: خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» ، وَذِكْرُ الْقَمَرِ فِيهِ مُسْتَغْرَبٌ.

(فَائِدَةٌ) :

رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» . وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْقَمَرِ.

(* * *) حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، تَقَدَّمَ.

706 -

(8) - حَدِيثُ عَائِشَةَ:. «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَسَفَتْ الشَّمْسُ صَلَّى، فَوَصَفَتْ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَتْ: فَلَمَّا انْجَلَتْ انْصَرَفَ، وَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ» .

(فَائِدَةٌ) :

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، فَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ، مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَة هَذَا، وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ، وَابْنِ حِبَّانَ، فَقَامَ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، الْحَدِيثَ.

ص: 185

(* * *) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ حَكَى صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ.

707 -

(9) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كُنْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا» . أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ، وَفِي السَّنَدِ ابْنُ لَهَيْعَةَ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ:«صَلَّيْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ قِرَاءَةً» .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ: «صَلَّى بِنَا فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: إنَّهُ مَجْهُولٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ، لَكِنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُنْت إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ صَحَّ التَّعْدَادُ زَالَ الْإِشْكَالُ.

ص: 186

حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ، وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلِرِوَايَتِهِ أَيْضًا الَّتِي فِيهَا: فَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَبِرِوَايَةِ عَائِشَةَ: حَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْت أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَمِعَتْهُ لَمْ تُقَدِّرْهُ بِغَيْرِهِ، وَالزُّهْرِيُّ يَنْفَرِدُ بِالْجَهْرِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ، فَرِوَايَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ، وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ: بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي الْقَمَرِ، وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:«كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ» .

(فَائِدَةٌ) :

فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعَيْنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ: قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ.

709 -

(11) - حَدِيثٌ: «إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلَّوْا حَتَّى يَتَجَلَّى» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ،

ص: 187

وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ» وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ: «حَتَّى يَنْفَرِجَ عَنْكُمْ» وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ: «فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» . وَفِي رِوَايَةٍ: " حَتَّى يَنْكَشِفَ ".

قَوْلُهُ: اعْتَرَضَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّافِعِيِّ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ؛ لِأَنَّ الْعِيدَ إمَّا الْأَوَّلَ وَإِمَّا الْعَاشِرَ، وَالْكُسُوفُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ، أَوْ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا قَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ وَلَيْسَ قَطْعُهَا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، كَمَا صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ، وَكَانَ مَوْتُهُ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ كَمَا سَيَأْتِي.

710 -

(12) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ اسْتَسْقَى فِي خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

711 -

(13) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ

ص: 188

اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» . الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ بِهِ وَأُتِمُّ مِنْهُ، وَأَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَوْلُهُ: وَمَا سِوَى كُسُوفِ النَّيِّرَيْنِ مِنْ الْآيَاتِ، كَالزَّلَازِلِ، وَالصَّوَاعِقِ، وَالرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ، لَا يُصَلَّى لَهَا بِالْجَمَاعَةِ، إذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ، وَلَا أَحَدَ مِنْ خُلَفَائِهِ غَيْرَ الْكُسُوفَيْنِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ابْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمَا

(* * *) قَوْلُهُ: وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ: إنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ فِي الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلَ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ، هُوَ كَمَا قَالَ.

ص: 189

(* * *) قَوْلُهُ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ: أَنَّهُ اُشْتُهِرَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى عَنْ أَبِي قَبِيلٍ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ، كَسَفَتْ الشَّمْسُ كِسْفَةً بَدَتْ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ. هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَبِيلٍ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ.

(* * *) قَوْلُهُ: عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: إنْ صَحَّ قُلْتُ بِهِ. الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَالْمَعْرِفَةِ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ: خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَرَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ.

(فَائِدَةٌ) :

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ فَذَكَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ: فَصَارَتْ صَلَاتُهُ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ كَانَتْ: أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ «أَنَّ الْمَدِينَةَ زُلْزِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ» .

ص: 190

هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:«إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» .

ص: 191