المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ]

- ‌[بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ]

- ‌[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ]

- ‌[بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا]

- ‌[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

الفصل: ‌[باب حج الصبي]

[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

1079 -

(1) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ.

(تَنْبِيهٌ) :

ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ: أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، وَقَالُوا: الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ، وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ، انْتَهَى. فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا:«فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا» ، وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

1080 -

(2) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ» . ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ص: 513

وَفِي إسْنَادِهِمَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ:«كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ» . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 514