المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم في حجة الوداع] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ]

- ‌[بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ]

- ‌[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ]

- ‌[بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا]

- ‌[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

الفصل: ‌[حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم في حجة الوداع]

شَيْءٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ بَرِيرَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

887 -

(14) - حَدِيثُ " «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» . الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ قَوْلِهِ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ، لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ:«احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا، وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَأْنُهُ التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ، وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا، قُلْت: وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الذِّكْرِ، فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا، وَالْأَصْوَبُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ

ص: 366

مِنْهُمَا وَقَعَ فِي حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَهَذَا لَا مَانِعَ، مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ. وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

وَيُقَوِّي ذَلِكَ: أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ وَرَدَ مُفَصَّلًا. قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، الثَّانِي: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، الثَّالِثُ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، الرَّابِعُ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ، وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ، لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَغَشِيَ عَلَيْهِ. وَالثَّالِثُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ.

قُلْت: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ

ص: 367

عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ أَحْمَدُ: فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» . فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ، إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ حِفْظِهِ، وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ: وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا رِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا.

(تَنْبِيهٌ) :

تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُفْطِرًا، كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدٍ، قَالَ: وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ، ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ، لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ صَائِمٌ، دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ، قُلْت: وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِاخْتِصَارٍ

فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَبِلَالٍ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

ص: 368

وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ.

وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ الْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ الطَّرِيقَيْنِ تَبَعًا لَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَقَدْ اسْتَوْعَبَ النَّسَائِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى. وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: ذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: وَقُلْت لِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ: مَا عِلَّتُهُ؟ قَالَ: رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ، عَنْ رَافِعٍ حَدِيثَ:«كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» .

وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ وَبَالَغَ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ بَاطِلٌ، وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَضْعَفُ أَحَادِيثِ الْبَابِ.

ص: 369

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، وَالْمَوْقُوفُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِدُونِ ذِكْرِ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ ابْنِ سِنَانٍ: فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ، وَكَذَا حَدِيثُ بِلَالٍ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ. اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ: ابْنُ يَسَارٍ، وَقَالَ أَشْعَثُ عَنْهُ، عَنْ أُسَامَةَ، وَقَالَ يُونُسُ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ أَبُو حَرَّةَ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ: فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ

ص: 370

عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ، قَالَ: وَوَقَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، وَلَهُ طَرِيقٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيّ، وَبَاقِيهَا فِي الْكَامِلِ وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا.

888 -

(15) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُونَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ» . التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، وَهِشَامٌ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَا: إنَّهُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيّ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِمْ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ، قُلْت: ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، قَالَ:

ص: 371

وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ، وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ قُتَيْبَةَ.

889 -

(16) - حَدِيثُ: " «أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ:«أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» .

890 -

(17) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد:«كَانَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانِي وَهُوَ صَائِمٌ» . وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْمُعَرْقِبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا: كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ. ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ

ص: 372

ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ. وَنَبَّهَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ، وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ إذْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً، عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنْ الضَّعْفِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ: لِإِرْبِهِ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا مَعْنَاهُ لِحَاجَتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:" إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ، قِيلَ: ضَحِكَتْ تَعَجُّبًا مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ ذَكَرَتْ هَذَا ". الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ، وَقِيلَ: ضَحِكَتْ سُرُورًا بِذِكْرِ مَكَانِهَا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ: أَرَادَتْ أَنْ تُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ، عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ مَرْفُوعًا.

حَدِيثُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» . تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

891 -

(18) - حَدِيثُ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 373

وَلِابْنِ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ:«إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.» وَلَهُمَا وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ.

حَدِيثُ: " إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ ". يَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.

892 -

(19) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

ص: 374

حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ، وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ» . الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَهُمَا مَتْرُوكَانِ، رَوَيَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ. وَهَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَرُخِّصَ لَنَا فِي كَذَا.

894 -

(21) - حَدِيثُ: «لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَبِعَالٍ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى -» . الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وَفِيهِ: أَنَّ الْمُنَادِيَ: بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ، وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِّ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَرْسَلَ أَيَّامَ مِنًى صَائِحًا يَصِيحُ: أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» وَالْبِعَالُ وِقَاعُ النِّسَاءِ وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ،

ص: 375

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا يَصِيحُ يَقُولُ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَنِسَاءٍ، وَبِعَالٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ» . قَالَتْ: فَقُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ قَالَ: إنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَ يَزِيدُ: فَسَأَلْت عَنْهَا فَقِيلَ: إنَّهَا جَدَّتُهُ، وَفِيهِ أَنَّ الصَّائِحَ عَلِيٌّ أَيْضًا، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ دُونَ قَوْلِهِ: وَبِعَالٍ، مِنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِلَفْظِ:«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ» . وَمِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ

ص: 376

طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَصَلَاةٍ، فَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ» . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، «مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ - مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ قَالَ: إنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ؛ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا» . قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى.

895 -

(22) - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» . أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ صِلَةَ بْن زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فَذَكَرَهُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ صِلَةَ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، بَلْ وَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ مَرْفُوعٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَزَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، عَنْ

ص: 377

وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْآدَمِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ. وَفِي الْبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

896 -

(23) - حَدِيثُ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ» . النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ لِي: هَلُمَّ، فَقُلْت: إنِّي صَائِمٌ، فَحَلَفَ لَتُفْطِرَنَّ قُلْت: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَتَقَدَّمْت، وَقُلْت: هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَك؟ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ» . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالُوا:«فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» . وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ سِمَاكٍ لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ وَلَمْ يُلَقَّنْ أَيْضًا، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ، وَكَانَ شُعْبَةُ لَا يَأْخُذُ عَنْ شُيُوخِهِ مَا دَلَّسُوا فِيهِ وَلَا مَا لُقِّنُوا.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» . قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، عَنْ آدَمَ،

ص: 378

عَنْ شُعْبَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ:«لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ» . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ مُسَمًّى، وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ، وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: «فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ» . عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ نَاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ.

897 -

(24) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ عِنْدَ هُمَا أَلْفَاظٌ، وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ.

898 -

(25) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ» . الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ

ص: 379

عَنْ جَدِّهِ، عَنْهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبَّادٌ هَذَا هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

حَدِيثُ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» . ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

899 -

(26) - حَدِيثُ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ:«قَالَ اللَّهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» .

900 -

(27) - حَدِيثُ: «مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ،

ص: 380

وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا.

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ، عَنْهُ، وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ. قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ، قُلْت: وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ» . وَعَبْدُ الْوَاحِدِ؛ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ» . وَقَالَ:

ص: 381

تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَعَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ.

901 -

(28) - حَدِيثُ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. بِلَفْظِ:«اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» وَشَاهِدُهُ فِي الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ، وَفِي ابْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ: التَّمْرُ» . وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» . وَفِيهِ عَنْهُ: «تَسَحَّرُوا، وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ» .

ص: 382

حَدِيثُ: " رُوِيَ أَنَّهُ «كَانَ بَيْنَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْت: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى» ، قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا، وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً ".

903 -

(30) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ،

ص: 383

وَأَنَسٍ، وَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

قَوْلُهُ: وَكَرَاهِيَةُ الْوِصَالِ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِلْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ الْوِصَالِ، كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ، فَقَالَ:«لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِهِ:«لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْت وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ» . وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَتْ: أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْوِصَالِ، وَقَالَ:«إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى» .

904 -

(31) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ: وَكَانَ أَجْوَدَ يُرْوَى بِضَمِّ الدَّالِ وَهُوَ أَجْوَدُ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرَ فِي رَمَضَانَ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ فِي مُسْنَدِ

ص: 384

أَحْمَدَ «وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَعْطَاهُ» .

905 -

(32) - حَدِيثُ: «أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَيَتَدَارَسَانِ الْقُرْآنَ» . هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ.

906 -

(33) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَيُوَاظِبُ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» . وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ» . وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً» .

907 -

(34) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْحَابُ

ص: 385

السُّنَنِ.

908 -

(35) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، لَكِنَّ قَوْلَهُ:«الصِّيَامُ جُنَّةٌ» عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَزَادَ:«مَا لَمْ يَخْرُقْهُ» . وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْحَدِيثَ مَجْمُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

(تَنْبِيهٌ) :

اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ: «فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ» هَلْ يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، عَلَى أَوْجُهٍ.

909 -

(36) - حَدِيثُ خَبَّابٍ: «إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ

ص: 386

عَيْنَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَاهُ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ خَبَّابٍ الطَّبَرَانِيُّ، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ: الْبَزَّارُ.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ، فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ» . أَمَّا عَلِيٌّ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَفْظُهُ: «لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ، وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ - فَإِنَّ يَبُوسَ شَفَتَيْ الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(فَائِدَةٌ) :

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: سَأَلْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ: أَأَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت أَيَّ النَّهَارِ؟ قَالَ: غَدْوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ: قُلْت: إنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّةً، وَيَقُولُونَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، وَمَا كَانَ بِاَلَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُيَبِّسُوا بِأَفْوَاهِهِمْ عَمْدًا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ

ص: 387

الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيهِ شَرٌّ.

910 -

(37) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَصُومُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، زَادَ مُسْلِمٌ:«وَلَا يَقْضِي» فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَزَادَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

911 -

(38) - حَدِيثُ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إذَا أَصْبَحَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّسْخَ، فَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَجَعَ إلَيْهِ، قُلْت: وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا إذَا أَصْبَحَ مُجَامِعًا. وَاسْتَدَامَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

912 -

(39) - حَدِيثُ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ. «اللَّهُمَّ لَك صُمْت، وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت» أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ:

ص: 388

فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

(تَنْبِيهٌ) :

إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ يُوهِمُ أَنَّهُ ابْنُ جَبَلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ كَلَامًا آخَرَ:«وَهُوَ ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ» . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَفْطَرَ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَك صُمْت، وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا:«إنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ» . وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إذَا أَفْطَرَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ".

913 -

(40) - حَدِيثُ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ» النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قِصَّةٍ، وَرَوَاهَا أَيْضًا هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك الْكَعْبِيِّ،

ص: 389

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا هُنَا، وَزَادَ: وَالْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا يُعْرَفُ لِأَنَسٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ: سَأَلْت أَبِي عَنْهُ، فَقَالَ: اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

914 -

(41) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَقِيلَ لَهُ: «إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام خَرَجَ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

كُرَاعُ الْغَمِيمِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ أَمَامَ عُسْفَانَ.

قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «صَامَ فِي مَخْرَجِهِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، ثُمَّ أَفْطَرَ» . تَقَدَّمَ قَبْلُ، وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَنْ أَصْبَحَ فِي حَضَرٍ صَائِمًا، ثُمَّ سَافَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْكَدِيدِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَامَ أَيَّامًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابٌ إذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ.

ص: 390

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَتَيْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، وَقَدْ رَحَلَتْ دَابَّتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ، فَقُلْت لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَحَدِيثُ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، قَالَ اقْتَرِبْ، قُلْت أَلَسْت تَرَى الْبُيُوتَ؟ قَالَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ.

قَوْلُهُ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعْدَ الْعَصْرِ» . هِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ.

915 -

(42) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مِنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» . مُسْلِمٌ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَاكَ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ.

ص: 391

حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ: إنْ شِئْت فَصُمْ، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَذَكَرَهُ.

(تَنْبِيهٌ) :

ادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ هُمَا: إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، لَكِنْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْفَرْضِ، وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ.

917 -

(44) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ:«لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» .

زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ:«عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ» . فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

ص: 392

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي «جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوا» . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهَا حَسَنٌ مُتَّصِلٌ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ فَذَكَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَجُلَانِ: كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَحَدُهُمَا ابْنُ ثَوْبَانَ، وَالْآخَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، فَابْنُ ثَوْبَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ رَوَاهُ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ.

(فَائِدَةٌ) :

رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ: " لَيْسَ مِنْ امبر امصيام امسفر ". وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ، يَجْعَلُونَ لَامَ التَّعْرِيفِ مِيمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا نَطَقَ بِهَا عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ لُغَتِهِ، فَحَمَلَهَا عَنْهُ الرَّاوِي عَنْهُ، وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ، وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ عِنْدِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

918 -

(45) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ، وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» . قَالَ: فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ:«إنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا» فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا - الْحَدِيثَ - وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ

ص: 393

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ:«تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» . وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

919 -

(46) - حَدِيثُ: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» . ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: كَانَ يُقَالُ: وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ، وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ.

920 -

(47) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ، وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ، قَالَ. وَرَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَقُلْت: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ، وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ

ص: 394

قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ:«ذَلِكَ إلَيْك، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ» . وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ، وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ.

921 -

(48) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: يَعْنِي هَذَا، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ غَيْرُهُ، قَالَ: وَلَمَّا يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ، قُلْت: قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

حَدِيثُ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» . تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ» - الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ

ص: 395

عِنْدَ هُمَا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ «أَطْعِمْهُ عِيَالَك» . وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ صَدْرَهُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي السُّنَنِ، فَقَالَ: هَلَكْت وَأَهْلَكْت، وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا، قُلْت: وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: «إنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ» . وَرُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: «وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامٍ، وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَوْثِيقِهِمَا وَتَخْرِيجِهِمَا، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ

ص: 396

مُرْسَلًا، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُبْ إلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَتَصَدَّقْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» .

922 -

(49) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ» . فَقَالَ: وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ،. هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَقَالَ: إنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، انْتَهَى. وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ:«صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ» ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ،. عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ.

قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ. وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ، مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً - الْحَدِيثَ - لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ:«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ» ، لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ.

قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَخَاصَّةِ أَهْلِهِ، قَالَ الْإِمَامُ: وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَمُرَادُهُ بِالْأُضْحِيَّةِ قِصَّةُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَسَيَأْتِي فِي

ص: 397

بَابِهِ، وَبِإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا، وَقُلْنَ: مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً ".

قَوْلُهُ: فِي صَرْفِ الْكَفَّارَةِ إلَى عِيَالِهِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ بِصَرْفِهِ إلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْت - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ - فَقَالَ: انْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك» لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ.

قَوْلُهُ: السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَجْزِ، احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُطْعَمَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ فِي ثَانِي الْحَالِ، وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ، نَازَعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ: وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: سَقَطَتْ عَنْك لِعُسْرِك بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ أَدَاؤُهُ فِي الْيَسَارِ لَزِمَ الذِّمَّةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ.

(تَنْبِيهٌ) :

سَبَقَ الزُّهْرِيُّ إلَى دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالْأَعْرَابِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.

923 -

(50) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

ص: 398

وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قُلْت: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ.

924 -

(51) - حَدِيثُ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ:«فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ» . وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ:«بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: وَجَبَ أَجْرُك، وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا» .

(تَنْبِيهٌ) :

رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عَنْهُمَا تَعْلِيقًا الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.

925 -

(52) - حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا» . هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ،

ص: 399

لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ. وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى، وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: فِي قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ: أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا - يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ.

قَوْلُهُ: مَنْ أَخَّرَ قَضَاءً مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى.

أَمَّا ابْنُ عُمَرَ: فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ: " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ". وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ:

ص: 400

يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ عَنْهُ، فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ: يَصُومُ هَذَا، وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ، وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ: أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَسَمَّى مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ: عَلِيًّا وَجَابِرًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ.

926 -

(53) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَالرَّاوِي عَنْهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا وَصَحَّحَهَا، وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت: «إنَّا خَبَّأْنَا لَك حَيْسًا» - الْحَدِيثُ - تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.

(فَائِدَةٌ) :

رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ:«فَأَكَلَ وَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» ، وَقَالَ: هِيَ خَطَأٌ، وَنَسَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَهْمَ فِيهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ الرَّاوِي عِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، لَكِنْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَا رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، انْتَهَى. وَابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ فِي الْآخِرِ قَدْ تَغَيَّرَ.

927 -

(54) - حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْت صَائِمَةً وَإِنِّي كَرِهْت أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَك، فَقَالَ: إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصَوْمِي يَوْمًا مَكَانَهُ،

ص: 401

وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِيهِ» . النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا. وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ:«فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سِمَاكٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّدَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَارُونُ لَا يُعْرَفُ.

(تَنْبِيهٌ) :

اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ: " لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ". الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا، وَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ

ص: 402

الشَّافِعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ.

حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: " إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: " فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ ". الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ: إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: " إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا ". وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَاضِيَةِ.

(تَنْبِيهٌ) :

خَانِقِينَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ. تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ» . الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، الْبَيْهَقِيّ مَوْصُولًا، وَتَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.

حَدِيثُ: إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَانْكَشَفَ السَّحَابُ، وَظَهَرَتْ الشَّمْسُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

ص: 403

أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ:" مَا نُبَالِي وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا: أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ الْقِصَّةِ وَقَالَ: وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ.

قَوْلُهُ: يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] وَمَعْنَاهُ: يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ.

أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ: " مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ". وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ: وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ

ص: 404

يَفْتَدِي، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا، قُلْت: وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَذَكَرْته مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رَوَاهُ الْحَمَّادَانِ وَمَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: كَبُرَ أَنَسٌ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ، فَكَانَ يُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ. وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ.

قَوْلُهُ: وَعَنْهُ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، تَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا عَنْهُ.

حَدِيثُ: إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ، وَاحْتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ، وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْمَعْنَى لَكِنْ لَك أَنْ تَطَوَّعَ، بِدَلِيلِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

ص: 405