الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]
(بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)(* * *) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ.
851 -
(1) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» . الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا» . وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ:" عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ". لَفْظُ أَبِي دَاوُد، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ،
وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ» . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
852 -
(2) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ ". وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ. تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:«وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» . قَالَ: لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هُوَ عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ، كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا، قَالَ: وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ: فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَرِقِ صَدَقَةً، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا، وَإِمَّا قِيَاسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الثِّقَاتِ، لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ «النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا» - الْحَدِيثَ -.
(تَنْبِيهٌ) :
الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ، فَإِنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ دَاوُد الْمِصْرِيُّ، ثَنَا وَهْبٌ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ، وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ: سَحْنُونٌ، وَحَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ: الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد، فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ. قَوْلُهُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ. قَوْلُهُ: غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ أَرْبَعَةٌ، فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ، وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا، يُقَالُ: فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ قُلْتُ: ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ.
وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ، وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا، وَنَقَشَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ.
853 -
(3) - حَدِيثُ: «الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» . الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ خَطَأٌ.
قُلْتُ: هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ، وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ، وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ، وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ لِمِثْقَالٍ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ.
(* * *) حَدِيثُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . تَقَدَّمَ.
854 -
(4) - حَدِيثُ: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ . قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ . قَالَتَا: لَا. قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ، وَلَفْظُ الْآخَرِينَ: أَنَّ «امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ؟ . قَالَتَا: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ . قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ. هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» . لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ عَمْرٍو، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ
عَنْ عَمْرٍو، وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ، وَسَاقَهُمَا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا.
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ:«دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟ . فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ» .
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
855 -
(5) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ» . الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَعَافِيَةُ؛ قِيلَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَجْهُولٌ، وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ.
حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» . تَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ.
857 -
(7) - حَدِيثٌ: «أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ - الْحَدِيثَ - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
858 -
(8) - حَدِيثُ: " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ.
(فَائِدَةٌ) :
رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ مَرْفُوعًا: نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ. وَحَمَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَلَى التَّحَلِّي بِهِ، فَأَمَّا مَنْ احْتَاجَ إلَى الْخَتْمِ فَهُوَ فِي
مَعْنَى السُّلْطَانِ، انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ، فَلَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ. (* * *) قَوْلُهُ: ثَبَتَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ» .
(* * *) قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ذَمُّ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ. رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ، وَقَالَ: تَغُرُّونَ بِهِ السُّرَّاقَ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ:«إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، فَعَلَيْكُمْ الدَّمَارُ» . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، وَعَزَى الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى تَخْرِيجِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مَرْفُوعًا.
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الزَّلَازِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ» - الْحَدِيثَ - وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: «مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً، إذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ - إلَى أَنْ قَالَ - وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ، وَصُوِّرَتْ الْمَسَاجِدُ» - الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.
(* * *) حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤْلُؤِ» . لَمْ أَجِدْهُ عَنْهَا، وَلَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَنْ قَوْلِهِ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا.
(* * *) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا شَيْءَ فِي الْعَنْبَرِ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ: هُوَ الَّذِي وَجَدَهُ، وَلَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ.
(فَائِدَةٌ) :
رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ: " أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ ".
859 -
(9) - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ: " أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ". أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى: " أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ " وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ
زَكَاةٌ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ: " إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَسَأَلَتْ أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: هَذَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:" لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ " وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ «عَائِشَةَ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقَالَتْ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ» وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ.
وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا: وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ
860 -
(10) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ: " أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ ". مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي
بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ ". وَأَمَّا عَائِشَةُ: فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:" أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا، يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ ". وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ؟ . فَقَالَ:" زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ:" لَيْسَ فِي. الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.