المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ] 942 - (1) - حَدِيثُ: «مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ، - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ]

- ‌[بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[كِتَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ]

- ‌[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

- ‌[بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[حَدِيثُ احْتَجَمَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌[بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ]

- ‌[بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا]

- ‌[بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ] 942 - (1) - حَدِيثُ: «مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ،

[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

942 -

(1) - حَدِيثُ: «مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةَ» . الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:«مَنْ رَابَطَ» بَدَلَ: «اعْتَكَفَ» وَأَنَسٌ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمِ، وَلَمْ أَرَ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفًا إلَّا أَنَّ فِيهِ وِجَادَةً، وَفِي الْمَتْنِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ.

حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

943 -

(2) - حَدِيثُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا يَأْتِي.

944 -

(3) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاسِطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ ". قَالَ: «مَنْ اعْتَكَفَ

ص: 416

مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» . - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ.

945 -

(4) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَكُونُ بِبَادِيَتِي وَإِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلْهَا إلَى الْمَسْجِدِ فَأُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: انْزِلْ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» . مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

946 -

(5) - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ. . . انْتَهَى. فِيهِ حَدِيثٌ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَزَّارُ.

947 -

(6) - حَدِيثُ: «كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ لِتُرَجِّلَهُ عَائِشَةُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.

قَوْلُهُ: إنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ ثَوْبَهُ لِلِاعْتِكَافِ، كَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ.

ص: 417

حَدِيثُ «عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَةٍ: نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ.

949 -

(8) - حَدِيثُ: «أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً، وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً، وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -.

950 -

(9) - حَدِيثُ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ،

ص: 418

وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا.

حَدِيثُ: «أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ» . يَأْتِي فِي الْحَجِّ.

حَدِيثُ: «أَنَّهُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

951 -

(10) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا وَلَفْظَةُ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

952 -

(11) - حَدِيثُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ إلَّا مَارًّا فِي اعْتِكَافِهِ وَلَا يَعْرُجُ عَلَيْهِ» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص: 419