الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
قال ابن هارون: يسعر الحاكم على الجزارين بقدر ما يرى من شرائهم يقول لهم اشتروا على هذا وإلا فاخرجوا من السوق. وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حاطب بن أبي بلتعة يبيع زبيباً في السوق، فقال له إما أن تزيد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا قال ابن حبيب، يختص بالمكيل والموزون خاصة، طعاماً كان أو غيره. فقوله: أو غيره لا يتناوله حد التسعير المتقدم لابن عرفة فتأمله، فأهل الحرف كالخراز، والحداد على هذا لا يسعر لهم لتفاوت صنعتهم جودة ورداءة (3 أ) وسيأتي في الباب الرابع الكلام عليه.
قال ابن عرفة: إذا كان الإمام عدلا ورأى التسعير مصلحة، يجمع وجوه أهل (سوق) ذلك الشيء، ويسألهم كيف يبيعون؟ ؟ وكيف يشترون؟ وليس ما أجازه في القمح والشعير وشبهه من ذلك، لأن الجالب يبيعه ولا يترك التجار يبيعونه على أيديهم، إنما ذلك في مثل الزيت
والسمن والعسل واللحم والبقل والفاكهة وشبه ذلك، ما عدا البز والقطن وشبهه. قيل ليحيى بن عمر ضع لنا القيمة التي تقام على الجزارين وغيرهم من أرباب الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم، فإنهم إن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة، لخفة السلطان وضعفه وإن جعلت لهم قيمة، فهل ترى ذلك جائزاً؟ فإن كان جائزاً فماذا يجب على السلطان أن يفعل فيمن نقص من القيمة، وقدر من عندك بحجة ظاهرة، وأمر بين، وتبريرنا ما كتبنا به إليك، فأجاب وقال: قال مالك: لا خير في التسعير، ومن حط عن سعر الناس أقيم. وقال أيضاً: إن قال صاحب السوق بع على ثلث رطل من الضأن، ونصف رطل من الإبل قال: فما أرى به بأساً وإن سعر عليهم شيئاً يكون فيها ربح قدر لهم من غير اشتطاط.