المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذاك في ذات الركوع والسجود … أو غيرها مثل الجنازة - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: وذاك في ذات الركوع والسجود … أو غيرها مثل الجنازة

وذاك في ذات الركوع والسجود

أو غيرها مثل الجنازة تعود

وثالث الشروط ستر بكثيف

بالثاء للعورة لا ستر خفيف

وهي على الرجال سترها وجب

من سرة وتنتهي إلى الركب

وهي من المرأة كل الجسد

أي ما عدا الكفين والوجه اعدد

ورابع الشروط للذي سكن

مكة عين كعبة يستقبلن

وفي سواها فكما في المختصر

فالاظهر الجهة حيثما استقر

إلا في حالة القتال والسفر

في النفل للراكب في الصوب يقر

إن كان في مسافة القصر ومن

نسي فليعد يوقت فاعلمن

ومن تعمد لغير القبله

أعادها ولو بطول مده

‌فرائض الصلاة

ـ[فصل]ـ فروضها في رمز يد

أولها النية معنى القصد

بشرط أن تفارن الاسم العظيم

أو قبله تكون من قلب سليم

وما عليه نية للعدد

للركعات كالأدا والضد

ثانيها التكبير باللفظ الشهير

الله أكبر وغيره يضير

وكونها بلغة القرآن

والخلف في الجاهل للسان

فقيل بالنية يدخل وقبل

بلغة يحسنها فافهم نبيل

ثالثها الحمد على الإمام

والفن بالذال بلا كلام

رابعها القيام فيهما معا

ثم الركوع خامس فاستمعا

سادسها أن يسجد المرء على

أنف وجبهة سجودا كاملا

سابعها وثامن أن ترفعا

من الركوع والسجود فاسمعا

والتاسع الجلوس مقدار السلام

والعاشر السلام حتما للتمام

ص: 20

وهو بأل عرف والخلف اشتهر

هل نية الخروج شرط يعتبر

والحادي بعد العشر الاعتدال

لقائم أو جالس كمال

ثم الطمأنينة اثنا عشرا

وبعدها ترتيب الأركان جرى

ثم الموالاة أتت في الأصل

ولم تر لغيره في النقل

ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما

في الركعتين سورة أو نحو ما

قام مقامها وبعد الفاتحه

ثم القيام لهما فرجحه

والجهر في محله كالسر

في الظهر والصبح انتمى للجهر

والعكس في كآية ليس يضر

إن كان قد جهر فيها أو أسر

فإن يكن أكثر في الحمد أعاد

إن كان قبل العقد ذكره أفاد

وبعده مضى ونجل قاسم

وغيره هنا بوضع فاعلم

ومن تعمد لترك الجهر قيل

تبطل والعكس لبعضهم نقل

وكل تكبير سوى الذي سبق

كذا الجلوس والتشهدان حق

بلفظه الذي رواه عمر

بمحضر الصحب ولم ينكروا

كذلك التحميد للإمام

والفذ سنة بلا كلام

فهذه الثمان مما اكدوا

وتارك سهوا لها فيسجد

وسن للمصلي أن يصل

على النبي المصطفى وليدل

بالرد بالسلام قل على الإمام

ومن على يساره من الأنام

والجهر في السلام وانصت للإمام

في الجهر حتى الأم في قول الإمام

وستره للفذ والذي يؤم

والإثم إن هو تعرض يؤم

كذا الذي مر إذا ما وجدا

مندوحة وللمصلي قصدا

وكل ما على الطمأنينة زاد

أو السلام من جلوس فيزاد

ص: 21

ـ[فصل]ـ ومندوباتها الفضائل

على الثلاثين تمث يا سائل

أولها رفع اليدين راغبا

لدى دخولها وصح راهبا

ثانيها قراءة المأموم في

سرية الصلاة فافهم واعرف

ويندب التطويل في الصبح وفي

ظهر ووسط في العشاء تقتف

والقصر في المغرب والعصر كفي

جلوسنا الأول تقصير قفي

والسورة الأخرى عن الأولى أقصر

ولسوى الإمام تحميد حرى

كذلك التأمين إلا إن جهر

إمامنا فهو على التالي انحصر

وتابع الإمام لا يؤمنا

إلا إذا سمع ممن أمنا

وقوله في الأصل نونه تضم

ضعف هذا الرفع قول منتظم

إذ قوله صلى عليه الله من

وافق تأمينه يقصي بالوهن

وندب القنوت باللفظ لدى

آخرة الصبح بسر عهدا

وفي التشهد الأخير ادع وفي

سجودك اليدين قدم تقتف

وقم بركبتيك واعقد ما عدا

سبابة وما يليها قد بدا

وحركن سبابة واعتقد

بانها مقمعة للمارد

وتبسط اليسرى ووضعك اليدين

في حالة الركوع فوق الركبتين

ووضعك اليدين حذو الآذنين

لدى سجودك وجافى دون مين

رجالنا ما بين ركبتين

وبين جنبين ومرفقين

كالبطن من فخذ يباعد الرجال

والمرأة الضم لها في كل حال

وكبرن في كل فعل شرفا

إلا من اثنتين حتى تقفا

وصفة الجلوس الإفضاء إلى

أرض بورك أسر مستقبلا

وتخرج الرجلان في الجلوس

من جانب أيمن من أسوس

ص: 22

وينتصب اليمنى وإبهام لها

باطنه في الأرض فافهم حكمها

ويثني يسرى ثم كفيه على

فخذيه فليضعهما ممتثلا

تيامن السلام أن يشيرا

قبالة ويمنن يسيرا

ونظر المصلي في الصلاة قل

لموضع السجود في الأصل نقل

وباشر الأرض وما لاصقها

بالوجه والكفين والمشي لها

بآداب وبسكينة وقار

وسوى من أم صفوفا بالنظر

ولا تبسمل في سوى النفل وإن

صليت فاذكر ربك المولى المتين

سبح ثلاثا وثلاثين أحمد

وكبر الله بهذا العدد

والختم للمائة بالشهاده

لله ذي الجلال والعباده

ـ[فصل]ـ لدى الركوع والإحرام

يقلى الدعا بأي لفظ سامي

كفي جلوس أول والبسمله

تكره في الفرض كتعويذ قلاه

وكالسجود في البساط وعلى

مناديل لا في المساجد فلا

كذا على الكم وتسبيك كره

والالتفات دون ضر يا نبيه

فرقعة وعبث بخاتم

أو لحية تغميض عين يعتمي

والرفع للبصر للسماء

والضم للرجلين في الأثناء

تحصر والحمل في كم وفم

تفكر بأمر دنيا من ألم

وكالصلاة في طريق من يمر

وقتل برغوث بمسجد يضر

ـ[فصل]ـ وتبطل صلاة من ترك

ركنا كشرط قادرا بدون شك

كنية أو كركوع مثلا

أو ترك الستر وأن يستقبلا

وتارك السنة عمدا في الأصح

صحت صلاته وذا القول رجح

وبالكلام بطلت ولو وجب

إلا لإصلاح لها فلا يعاب

ص: 23