المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النكاح والطلاق - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: ‌باب النكاح والطلاق

كذلك الهزال والشق الكبير

في الأذن أو أكثر من ثلث بتر

والقرن إن كسر والدم يسيل

ثم إذا برئ أجزأ خليل

وندبت عقيقة في السابع

من يوم وضع الطفل تذبح فع

وهي على الوالد والشرط كما

قد قيل في أضحية فلتعلما

وألغي اليوم وكالأنثى الذكر

على الذي قد صح عنهم واشتهر

أما الذكاة قطعك الحلقوما

جميعه والودجين فافهما

وجاز ذبح امرأة ومن رفع

يده قبل أن يتم يمتنع

إن عاد للذبح وقيل توكل

إن عاد عن قرب كما قد نقلوا

وذا إذا بغض المقاتل قطع

أو لا فإن الذبح غير ممتنع

والمتعمد لقطع الرأس

في الذبح يقلى عند كل الناس

والذبح من قفا وصفحة العنق

يحرم أكله كمثل المنخنق

كذلك الموقوذ أو ما قد أتى

في سورة العقود فافهم يا فتى

وندب الوضع على الشمال

في الذبح للقبلة ذو استقبال

سم وكبر والذي منه بدا

تركهما تحرم إن تعمدا

وقال نجل قاسم ليس جناح

والناسي باتفاقهم لنا يباح

وفي الذكاة لا تتم البسمله

وكره البعض على النبي الصلاه

كالترك في الذبح للاستقبال

وصح أكلها بكل حال

‌باب النكاح والطلاق

أما النكاح لغة فهو دخول

شيء في شيء كالفروع والأصول

كنكح الحصاة أخفاف الإبل

وقولهم قد نكح النوم المقل

وفي اصطلاحنا حقيقة أتى

في العقد والوطء مجاز يا فتى

ص: 42

والحكم فيه الندب ثم اختلفا

في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا

فالبعض قال الترك أولى واجتهد

أن تعبد الله مخافة الوعيد

من عدم القيام بالحق الذي

يجب للزوجة فاترك وانبذ

والبعض قد فضله والاجتهاد

في طلب الحلال في كل البلاد

فإن تعذر فما تشابها

يطلبه لأجل إنفاق لها

ثم النكاح الوطء لا يحل

إلا بعقد بشروط تجلو

وللملك لليمين في هذا الزمان

صار كمثل الغول في كل مكان

وهو مبيح الوطء للإيماء

إن ملكت بالإرث والشراء

وجاء في الكتاب والذين هم

وقال أو ما ملكت اأيمانهم

أركانه قل خمسة فالأول

وليها فيه شروط تجمل

فمنها أن يتفقا في الدين

وكونه عدلا حكوا قولين

شهر أن الفسق لا يوئر

على الولاية ولكن بمن يحذر

ويعقد السفيه ذو الرأي على

إبنته بإذن من له الولا

وأن يكون عاقلا حرا ذكر

لا امرأة لامرأة فلا يقر

ووكلت حرا رشيدا لائقا

عن نفسها أو من عليها ترتقى

والثاتي من أركانه الصداق

يكون كالثمن إذ يساق

بربع دينار من العسجد أو

من الدراهم ثلاثة رووا

أو قدرها من ورق البنوك

والعرض قد يجزى عن المسكوك

وكل ما زاد فحق المرأه

ولا يجوز عفوها عن جمله

وزائد على الذي قد حددا

جاز لها إسقاطه فاستفدا

والثالث الإشهاد شرط في الدخول

ويستحب عند عقده فقل

ص: 43

وفسخ النكاح إن قد دخلا

بلاه إن كان لدى العقد خلا

ورابع الأركان زوجة خلت

من الموانع لمنع اقتضت

شروط زوج قسمت لصحة

كذا للاستقرار دون مرية

شروط صحة له الإسلام

والعقل والتعبير يا همام

ثم محقق الذكورة فلا

يحل للخنثى نكاح مسجلا

شروط الاستقرار حر محتلم

كفو لحقها وللولي ثم

لها وللولي تركها عدا

الإسلام فهو للإله أبدا

كذلك الرشد فللولي أن

يرد أو يمضي ما السفيه سن

والرد إن بعد البنا لها الأقل

من الصداق حيث إنه دخل

والخامس الصحة فالنكاح إن

وقع في المرض بالفسخ قمن

وخامس الأركان صيغة الفم

بنحو زوجث أو أنكحت اعلم

وكقبلت ورضيت مثلا

من زوج أو نائبه إن وكلا

ومنع الإسلام خطبة لمن

فد ركنت للغير كالسوم امنعن

ومنع الشغار في النكاح

كالوجه والتركيب بالإيضاح

في الوجه والتركيب إن قد دخلا

صح بمهر المثل حيث بذلا

وحيثما قبل البناء اطلعا

عليه فاستقراره قد منعا

وفي الصريح أبدا ولو دخل

إلا التي المهر بها قد اتصل

وفسخ النكاح إن قد حددا

بمدة لمتعة قد قصدا

والفسخ من غير طلاق ولها

ما سمى إلا فصداق مثلها

ولحق الولد والحج هدر

واعتدت إن دخوله بها صدر

وامنع نكاح ذات عدة طلاق

أو من وفاة فامنعن باتفاق

ص: 44