المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من قرن أو عظم وظلف ولبن … من ميث أو - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: من قرن أو عظم وظلف ولبن … من ميث أو

من قرن أو عظم وظلف ولبن

من ميث أو محرم مغل الأتن

والبول والرجيع من محرم

وغير الأنبيا من أبن آدم

كذاك من جلالة أو ما كره

كالذيب والسبع فافهم يا نبيه

والدم ذو السفح وكالقيء إذا

غير والصديد والقيح أذى

كذاك ما يسكر والمني

وريحه كالطلع والمذي

والودي والدخان والرماد

لنجس إذا به إيقاد

‌إزالة النجاسة

ـ[فصل]ـ إزالة النجاسة اعلمن

في الثوب والمكان أو عن البدن

تجب للصلاة حيث قدرا

عليها من يصلي ثم ذكرا

إن لم يضق وقت وتبطل إذا

عليه تسقط كذكرها خذا

وجاز للمريض أن يكفرا

منجسا بطاهر ليسترا

وللصحيح رجح ابن يونسا

وكل من به اقتدى فما أسا

ـ[فصل]ـ ويعفى عما دون الدرهم

من قيح أو من الصديد والدم

من أي دم كان والدرهم ما

يوجد في البغل لرجل ينتمى

ومثله دم البراغيث وطين

لمطر شيب بنجس لا بعين

‌الوضوء

ـ[فصل]ـ فرايض الوضو سبع أتت

أولها النية للقلب انتمت

نكون عند الوجه ولينو الحدث

أو فرضا أو إباحة لما حدث

ثانيها غسل جميع الوجه من

منابت الشعر إلى حد الذقن

والعرض من أذن لأذن وغسل

أسارير الوجه ومارنا فصل

ص: 7

كظاهر للشفتين وشعر

في الوجه كاللحية خلل إن نزر

ثالثها غسل اليدين فاعلم

للمرفقين مثل ما في المحكم

وواجب عليك أن تخللا

أصابع اليدين يا من عقلا

ورابع الفروض مسح الراس

من أول لآخر يا ناسي

في الحلق لا تعد كقلم إلا ظفر

وموضع اللحية عند الأجهوري

خامسها غسل لرجلين إلى

كعبيك واستحب أن تخللا

والدلك سادس بماء متصل

أو إثر صبه بكف ذا نقل

والفور والقصد به التتابع

بالذكر والقدرة وهو السابع

سنته الثمان عند الابتدا

غسل اليدين ثلثن تعبدا

ثانيها مضمضة جعلك ما

في الفم بالخض ومج لزما

واستنشق واستثر بدفع لازم

وبالغن إن كنت غير صائم

وجازا أو إحداهما بغرفة

والست أفضل بدون مرية

ورد مسح الراس من قفا إلى

أوله ومسح الأذنين جلى

تجديد ماء لهما ورتبن

بين الفرائض به تم السنن

ومن لفرض من وضوئه ترك

أعاد مع الصلاة دون شك

والترك للسنة ليست تبطل

به وتفعل لما يستقبل

وفضله إحدى عشر فالتسمية

وهي باسم الله عند التبدية

فإن يكن نسبها في الابتدا

يأتي بها أثناءه فاستفدا

وعد في الأصل دعاء الانتها

من الشهادة إلى أن ينتهى

وعدم الكلام والتقليل

للماء بالأحكام يا نبيل

والاستياك ولغير الصائم

يندب أن يكون رطبا فاعلم

ص: 8