المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وليس في الدعاء تخصيص وجب … بل يدعو كيف شاء - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: وليس في الدعاء تخصيص وجب … بل يدعو كيف شاء

وليس في الدعاء تخصيص وجب

بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب

ولا يكرر السلام والإمام

سمع صفه ورد لا يرام

‌باب الزكاة

ثم الزكاة فرضت في المال

على الغني لفقير الحال

في ذهب وفضة ونعم

من إبل وبقر وغنم

كذاك في المحاصل الزراعيه

ومعدن وفي الثمار الساميه

وشرطها الإسلام والحريه

والحول في العين وفي الماشيه

في مائتي درهم فضة تجب

كذاك في عشرين دينارا ذهب

كذاك ما عادلها من الورق

أي ورق البنوك فالزكاة حق

وربع العشر في العين وجب

كذاك ما شاكلها من النشب

لا غيرها من الحمير والبغال

ولا من النعم والوحش انفصال

شرط وجوبها النصاب الكامل

والحول كالساعي وملك حاصل

وليس في الإبل شيء إلا

إن بلغت لخمسة فاعلا

فالفرض في الخمسة شاة جذعه

ككل خمسة لها متبعه

لأربع من بعد عشرين فإن

زادت فخذ مخاضة من دون مين

لخمسة مع ثلاثين وفي

ما زاد بنت للبون تكتفي

وحقة لستة وأربعين

جذعة إن جاوزت لستين

في الست والسبعين اثنتان

يا صاح للبون ينسبان

وحقتان إن تفق تسعينا

كواحد من بعدها يقينا

لمائة من بعدها عشرونا

وبعدها التغيير يستبينا

فحقة لكل خمسين كذا

ليونة لأربعين فخذا

وفي الثلاثين إذا حل البقر

وجب عجل ابن عامين ذكر

ص: 32

وإن تكن لأربعين بلغت

مسنة ذات ثلاث وجبت

وهكذا مهما نمت وارتفعت

فالحكم فيها سائرا ما بلغت

والضأن والمعز عليها وجبت

شاة إذ الأربعين وصلت

للمائة بعد عشرين فإن

تزد فشاتان عليها يا فطن

للمائتين ثم ما زاد ولو

واحدة فبثلاث اكتفوا

لأربع من المئين ثم في

ذلك أربع شياه تكتفي

ثم على المائة شاة واحده

عن كل مائة بدون زائده

لا يؤخذ الخيار كالكرائم

ولا السخال والشرار فاعلم

والتيس والعجوز والعوراء

وكل ما تلحقه الضراء

ـ[فصل]ـ وفي الحرث الزكاة قرروا

في كل ما يقتات أو يدخر

ومهي شعير سلت ثم الحنطة

دخن وأرز علس وذرة

والتمر والزيتون والزبيب

كذا القطاني سبعة حبوب

فاللوبيا وحمص وعدس

بسيلة جلبان فول ترمس

وضد لها ما للزيوت ينتمي

كقرطم فجل وحب السمسم

وليس لي الخضر والفواكه

من واجب كرمان وتافه

ومبلغ النصاب في الحرث اعلم

خمسة أوسق بكيل محكم

وهي بالميزان ألف رطل

مع ستة من المبين تتلى

وكل رطل مائة وعشرون

مع ثمان درهم في الموزون

والدرهم المكي بالشعير

خمسان والخمسون بالتقدير

وإنما تعتبر الأوسق في

ثمارنا بعد الجفاف فاعرف

وبعد نزع حشف والرطوبات

والعشر في المسقي من غير آلات

ص: 33

كمثل ماء البحر والأمطار

وكالفقاقير ونهر جاري

وإن يكن بآلة أو ما يجر

له فنصف عشر فيه استقر

ـ[فصل]ـ مصاريف الزكاة ذكروا

في توبة بإنما قد حصروا

للفقراء والفقير من له

شيء يسير لا يسد كله

وللمساكين وذا أحوج من

سابقه خرين قل ومسلمين

كذا لعامل وإن هو فقير

أخذ بالوصفين من غير نكير

مؤلف يعطى ليرغب وفي

رقاب من رقوا مدين ليفي

إذا استدان في حلال لا فساد

ولم يجد لدينه أي سداد

وفي سبيل الله تعطى للجهاد

ولا يراد الحج من ذا باجتهاد

وللمسافر إذا لم يعص لم

يجد مسلفا وفقره ألم

ـ[فصل]ـ وجاز ذهب عن ورق

وعكسه فاصغ له وحقق

ووجبت نيتها والتفرقه

في موضع الوجوب حيث حققه

إلا لا عدم فجاز النقل

لهم كما دل عليه النقل

ـ[فصل]ـ وإن عزلها فضاعت

في اليوم لم يضمن لقرب دانت

وإن تكن من بعده أياما

تضمن واستحق أن يلاما

وإن يكن عزلها والأصل ضاع

دفعها لأهلها بلا نزاع

ومن يمت بعد وجوبها وقد

أوصى فمن ميراثه إذا فقد

والمتصدق تطوعا ندب

إسرارها والعكس في التي تجب

ـ[فصل]ـ زكاة الفطر صاع وجبا

ليلة فطر أو بفجر طلبا

جرى في ذاك خلف والنتائج

تظهر في الموت وولد ينتج

وجاز قبل العيد باليومين

إخراجها ولم تفت بالحين

ص: 34