المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثانيها مغيب رأس ذكر … أو قدرها في فرج أو - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: ثانيها مغيب رأس ذكر … أو قدرها في فرج أو

ثانيها مغيب رأس ذكر

أو قدرها في فرج أو في دبر

حيا ومينا كان أو بهيمه

إنسا ولو جنية وخيمه

ومنع الأكبر ما الأصغر قد

منعه فيما تقدم وزد

قراءة إلا كآية إذا

رقي أو دلل أو تعوذا

وكدخول مسجد فيحرم

ككافر ولو ناداه مسلم

ويشمل الغسل فرايض سمت

وسننا كذا فضائل أتت

فروضه خمس فنية لما

حدث والجسد كلا عمما

بالماء والدلك وتخليل الشعر

والفور وهو خامس ومعتبر

سننه أربعة غسل اليدين

والمسح للصماخ ثقب الأذنين

مضمضة والشم الاستنشاق

وبعدها فضايل تساق

تسمية وغسل ما على البدن

من نجس مثل مني أبدان

وغرفة لكل عضو قد رضوا

في بدنه من كل أعضاء الوضو

والرأس ثلث ثم شقك اليمين

ابدأ به قبل اليسار يا فطن

وابدأ بأعلى قبل ما قد سفلا

وقلل الماء بإحكام جلى

‌التيمم

ـ[فصل]ـ وما يسمى بالتيمم

طهارة إلى التراب تنتمي

يشمل مسح الوجه والكفين

بنية معلومة في الدين

والسبب المبيح فقد الماء

أو عدم المكفي وخوف الداء

كذا تأخر الشفاء أو فوات

منفعة أو جر نفس للممات

وصح أن تفعله للأصغر

إن وجد السبب أو للأكبر

وجاز في الفرض وفي النفل لمن

مرض أو سافر من دون وهن

ص: 12

والحاضر الفاقد للماء الصحيح

صلى به الفرض فقط ولا يبيح

للنفل والجمعة إلا حيثما

جنازة تعينت تيمما

والفرض إن خيف خروج وقته

تيمم الصحيح قبل فوته

وكل ما به الوضوء نقضا

فللتيمم انتفاض فرضا

وبوجود الماء للصحيح

قبل الصلاة فاصغ للتصحيح

إلا إذا الوقت عليه ضاقا

فليس ينقض به اتفاقا

فروضه الصعيد وهو الطاهر

من ترب أو رمل كذاك الحجر

وكل أجزاء التراب حيثما

بقت على هيئتها فلتعلما

وهي أفضل من الغير ولا

يصح بالنفيس والممولا

ولا على بساط أو حصير

وجاز بالحائط دون ضير

إن كان بالطوب أو الحجارة

إن لم يكن بالجص فد توارى

ومن تيمم على منجس

أعادها في الوقت لا بالنجس

وليس يكره التيمم على

أرض تيمم عليها أولا

وشرطه وقت الصلاة قد بدا

وقبل وقت فليعدها أبدا

والوصف للتيمم الذي يصح

به فتية بها فلتستبح

ونية الفرض كفت للأكبر

أو لا فسمه كما في الأصغر

وسم في البدء وضربة التراب

فرض بكفيك جميعا بآداب

وانفضهما من التراب وابدأن

بالوجه من أعلى إلى حد الذقن

وجدد الضرب لمسحك اليدين

وامسح بيسراك لظاهر اليمين

وامسح من المرفق بطنها إلى

أصابع والفرض أن تخللا

والمسح لليسرى كمثل اليمنى

والنزع للخاتم حتم يعنى

ص: 13