المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحكم في القضاء يتبع الزمن … أي زمن الترك لها - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: والحكم في القضاء يتبع الزمن … أي زمن الترك لها

والحكم في القضاء يتبع الزمن

أي زمن الترك لها فلتعلمن

ما فات في السفر يقضى في الحضر

بالقصر والعكس كذاك في السفر

وقطع القصر إقامة حوت

أربع أيام صحاح كملت

تضم عشرين صلاة ودخول

وطنه وزوجة ذات الدخول

وجاز للمقيم الاقتدا بمن

سافر مع كره كعكس يستبن

والكره في العكس تأكد نعم

لزمه اتباعه حتما يتم

ـ[فصل]ـ وفي البر له يرخص

جمع لمشتركتين خصصوا

فإن يكن بمنهل زالت وقد

كان على متن المطايا وعقد

نزوله بعد الغروب جمعا

بينهما الصوري أعني أوقعا

في آخر الظهر وأول التي

بعيدها صلاته بنية

وهكذا إذا نوى بعد اصفرار

جمع مثل ما تقدم قرار

وإن تكن زالت عليه نازلا

ونية النزول مثل ما خلا

صلاهما في أول الوقت وإن

قبل اصفرار آخر العصر قمن

ورخص الجمع إذا عم المطر

للمغربين أول الوقت المقر

كذا إذا الطين مع الظلام لا

بظلمة فقط وفي الطين جلى

خلف ووصف الجمع أن تؤذنا

لمغرب في وقتها في المأذنا

وأخرنها وتصلى ثم في

صحن ينادي للعشا وانصرف

بعد صلاتها ولا يوتر

بل لمغيب شفق يوخر

‌السنن الموكدات

ـ[فصل]ـ وعد السنن الموكده

أربعة في ديننا محدده

أولها الوتر ومنها أوكد

بركعة بعد العشاء توجد

ص: 28

ووقته بعد العشاء سبقا

بركعتين بسلام قرئا

يقرأ فيهما بأم الذكر مع

سبح ويقرا الكافرون في التبع

واقرأ في وترك بأم الذكر ثم

ثلاث سور بها الذكر ختم

من نام عن وتر إلى أن بقيا

للشمس ركعتان أو قد نسيا

ترك وتره وصلى الصبحا

وأخر الفجر إلى أن تضحى

وللثلاث زاد وترا وكذا

لأربع في الخمس شفع يحتدا

وزد لما ذكر فجرا إن تفق

لسبعة وذا عليه متفق

وثاني السنن عيد أكدا

في حق من لجمعة قد قصدا

وندب العيد لمن ليست تجب

عليه كالأنثى وكالمقو الغريب

وركعان فيهما بلا أذان

ولا إقامة كسائر السنن

مكبرا ستا بلا إحرام

والخمس في الأخرى بلا القيام

وفي سوى الإحرام قط لا ترفع

ودارك التكبير ما لم تركع

ثم اسجد البعدي إذا رجعت

والقبلي للترك إذا سهيت

والجهر بالتكبير ندب واستحب

تزبن بالثوب والمس لطيب

كذا الرجوع من طريق أخرى

غير التي منها الرواح يجرى

كالفطر في الفطر يقدم وأن

يوخر الفطر بعهد النحر سن

ويندب التكبير خلف صلوات

عددها خمس وعشر بالثبات

من ظهر يوم النحر تبدأ إلى

صبح ليوم رابع فكملا

صفته الله أكبر ولا

إله إلا الله والحمد تلا

فثلث التكبير والتشهدا

وحد كذا الحمد له فوحدا

ثالثها الكسوف سنة أتت

على الرجال والنساء أكدت

ص: 29

ويندب المسجد والجمع لها

من حل نفل للزوال تنتهى

وركعتان كل ركعة أضف

لها ركوعا ثانيا لا يختلف

ففي القيام بعد الأم البقرا

والانحناء قدر طولها يرى

في الرفع بالعمران والأم قرا

ويأتي بالركوع قدر ما جرى

والمكث في السجود كالركوع

لله بالخشوع والخضوع

وقام للأخرى وكالمعهود

يقرا بالنساء والعقود

ولخسوف البدر كالنوافل

وركعتين ركعتين فافعل

وليس يجمع لها ويستحب

أن يجهر القارئ فيها وانسحب

منها إذا الفجر بدا وما انجلت

ورابع السنن الاستسقا ثبت

للشرب أو للزرع أو للحيوان

من آدمي أو سواه حيث كان

وخرج الناس ضحى مع الإمام

وتنبغي التوبة قبل والصيام

ثم يصلي بهم كالعيد

أي ركعتين دون ما مزيد

وبعد ذا استقبلهم وخطبا

واستغفر الله بها وندبا

إلى المتاب والرجوع ودعا

مستقبلا وحول الردا معا

فما على اليمين يلقى للشمال

بغير تنكيس وحول الرجال

ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط

وافتقرت لنية لتنضبط

ووقتها من الطلوع يستقر

والترك حتم حيث من أم حضر

وذا لمن كان بمسجد دخل

ووجب الدخول معه لا جدل

ومن يكن خارجه صلى إذا

لم يخش فوت ركعة إلا انبذا

وحكمها رغيبة ويقتصر

فيها على الحمد كما في المختصر

ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان

من ركعات وأقلها اثنتان

ص: 30