المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويمكن النفع به وأمكنا … تسليمه لمشتر بلا عنا ولم يرد - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: ويمكن النفع به وأمكنا … تسليمه لمشتر بلا عنا ولم يرد

ويمكن النفع به وأمكنا

تسليمه لمشتر بلا عنا

ولم يرد نص على المنع وقد

علم كل منهما بما انعقد

ـ[فصل]ـ ربا النساء والفضل حرام

في الغين فافهم المرام

فالفضل بيع الجنس بالجنس بلا

تماثل ولو حضورا فاحظلا

كبيع درهم بدرهمين

أو بيع صبرة بصبرتين

وفي اختلاف الجنس جاز الفضل إن

كان حضورا دون تأخير يبين

وما لجاهلية ينمى فذا

ربا السماء فامنعن وانبذا

كمائة بمائتين مثلا

إلى تمام الشهر أو ما أجلا

وجاز عقد البيع بالمرابحه

مع البيان وشروط واضحه

وقال في الأصل العدول أولى

لكثرة البيان فهو يقلى

ويحرم التدليس والكتمان

للعيب في السلعة يا إنسان

ثم عليه واجب أن يظهرا

كل خفي في المبيع لا يرى

وكتم ما من شأنه يقل

رغبة مشتر فلا يحل

مثل ثياب الموت أو ما أشبها

وإن به نجاسة بينها

‌باب الفرائض

والوارثون من ذكور عشره

أسماؤهم في شرعنا سطره

الإبن وابنه أب والجد له

والأخ مطلقا وابنه تلاه

من أبوين أو أب قد أدلى

والعم وابنه كذاك المولى

والزوج وهو عاشر والأم لا

يدلى بها إلا ابنها فلتعقلا

ثم الإناث البنت بنت الابن الأم

أخت وجدة وزوجة توم

معتمة وغير ما قد ذكرا

فهو ذوو الأرحام لا إرث يرى

ص: 48

ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت

في سورة النساء فاعلم ذكرت

النصف والربع وثمن فاعلم

ثلثان ثلث سدس فقسم

فالنصف للزوج في فقد الفرع

كالبنت للصلب بحكم الشرع

عند انفرادها وحيث فقدت

فبنت الابن حظها النصف ثبت

بشرط أن تكون وحدها فقط

لا فوقها لا مثلها لمن فرط

وهو لأخت الأبوين إن فقد

فرع وأصل وانفرادها وجد

وعند فقدها فللأخت لأب

إن لم ينازعها سواها من نسب

والربع للزوج مع الفرع وحق

لزوجة في فقد فرع تستحق

وحيثما وجد فالثمن فقط

لزوجة أو أكثر بلا شطط

ومن لها النصف في الانفراد

فالثلثان الحظ في التعداد

إذا اجتمعن في أب فلتعلم

لا مثل بنت مع أخت فافهم

والثلث للأم إذا الفرع عدم

وليس للميت سوى أخ علم

ولبنيها عند فقد الفرع

وعدم الأصل بحكم الشرع

والسدس للأب وللجد والأم

إن ورث الهالك فرع قد ألم

وهو للأم حيثما قد وجدا

جمع من الأخوة فيما قد بدا

كذا الجدة أو اثنتين

يشتركان فيه دون مين

إن كانا في درجة أو بعدت

من التي للأم قد انتسبت

وهو لبنت الابن أو أكثر مع

بنت لصلب مع شروط تتبع

بالأخت للأب مع التي انتمت

للأبوين فرضها السدس ثبت

والأخ للأم سواء ذكرا

أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا

ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا

أخذ جميع مال ولد فقدا

ص: 49

كالابن وابن الابن والجد لأب

وكل من لجهة الأب انتسب

من الذكور لا الإناث إلا

من أعتقت رقا لها فمولى

والحظ للذكر مثل الأنثيين

لدى بنوة أخوة تبين

والعاصب الذي إذا ما انفردا

أخذ كل المال أو ما وجدا

بعد ذوي الفروض مثل الابن

والأب أو من بهما قد يدني

والحجب قسمان فحجب نقل

وحجب إسقاط كما في الأصل

فالزوج والأب والأم والولد

ليس لهم قط سقوط ينتقد

فالجل والأخوة والأعمام

بالأب يحجبون يا همام

وحجب الابن ابنه والإخوتا

وكل عم لهم قد ثبتا

وإرث الإخوة والأعمام هدر

إن كان ابن الابن للميث حضر

والأخ للأم وعم الهالك

بالجد لاحظ لهم كذلك

وكل جدة بالأم تحجب

والأب صد من به قد ينسب

وبنت الابن بابنتين حجبت

إلا إذا بصنوها تمكنت

كالأخت للأب إذا ما تركا

شقيقتين صنوها وهلكا

إلا إذا أخ من الأب حضر

فمثل حظ الأنثيين للذكر

ومطلقا ذو جهتين يحجب

ذا جهة من الأصول ينسب

سوى الذي من جهة الأم فلا

يحجب بالشقيق فيما نقلا

والفرع مهما كان وإرثا نقل

زوجا من النصف إلى الربع نزل

كالعرس من ربع إلى الثمن وأم

للسدس من ثلث ونقلها يؤم

باثنين من إخوته أو أكثرا

حتى ولو قد حجبوا بلا مرا

وبنت صلب نقلت للسدس

بنت ابن أو أكثر دون حدس

ص: 50