الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمكن النفع به وأمكنا
…
تسليمه لمشتر بلا عنا
ولم يرد نص على المنع وقد
…
علم كل منهما بما انعقد
ـ[فصل]ـ ربا النساء والفضل حرام
…
في الغين فافهم المرام
فالفضل بيع الجنس بالجنس بلا
…
تماثل ولو حضورا فاحظلا
كبيع درهم بدرهمين
…
أو بيع صبرة بصبرتين
وفي اختلاف الجنس جاز الفضل إن
…
كان حضورا دون تأخير يبين
وما لجاهلية ينمى فذا
…
ربا السماء فامنعن وانبذا
كمائة بمائتين مثلا
…
إلى تمام الشهر أو ما أجلا
وجاز عقد البيع بالمرابحه
…
مع البيان وشروط واضحه
وقال في الأصل العدول أولى
…
لكثرة البيان فهو يقلى
ويحرم التدليس والكتمان
…
للعيب في السلعة يا إنسان
ثم عليه واجب أن يظهرا
…
كل خفي في المبيع لا يرى
وكتم ما من شأنه يقل
…
رغبة مشتر فلا يحل
مثل ثياب الموت أو ما أشبها
…
وإن به نجاسة بينها
باب الفرائض
والوارثون من ذكور عشره
…
أسماؤهم في شرعنا سطره
الإبن وابنه أب والجد له
…
والأخ مطلقا وابنه تلاه
من أبوين أو أب قد أدلى
…
والعم وابنه كذاك المولى
والزوج وهو عاشر والأم لا
…
يدلى بها إلا ابنها فلتعقلا
ثم الإناث البنت بنت الابن الأم
…
أخت وجدة وزوجة توم
معتمة وغير ما قد ذكرا
…
فهو ذوو الأرحام لا إرث يرى
ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت
…
في سورة النساء فاعلم ذكرت
النصف والربع وثمن فاعلم
…
ثلثان ثلث سدس فقسم
فالنصف للزوج في فقد الفرع
…
كالبنت للصلب بحكم الشرع
عند انفرادها وحيث فقدت
…
فبنت الابن حظها النصف ثبت
بشرط أن تكون وحدها فقط
…
لا فوقها لا مثلها لمن فرط
وهو لأخت الأبوين إن فقد
…
فرع وأصل وانفرادها وجد
وعند فقدها فللأخت لأب
…
إن لم ينازعها سواها من نسب
والربع للزوج مع الفرع وحق
…
لزوجة في فقد فرع تستحق
وحيثما وجد فالثمن فقط
…
لزوجة أو أكثر بلا شطط
ومن لها النصف في الانفراد
…
فالثلثان الحظ في التعداد
إذا اجتمعن في أب فلتعلم
…
لا مثل بنت مع أخت فافهم
والثلث للأم إذا الفرع عدم
…
وليس للميت سوى أخ علم
ولبنيها عند فقد الفرع
…
وعدم الأصل بحكم الشرع
والسدس للأب وللجد والأم
…
إن ورث الهالك فرع قد ألم
وهو للأم حيثما قد وجدا
…
جمع من الأخوة فيما قد بدا
كذا الجدة أو اثنتين
…
يشتركان فيه دون مين
إن كانا في درجة أو بعدت
…
من التي للأم قد انتسبت
وهو لبنت الابن أو أكثر مع
…
بنت لصلب مع شروط تتبع
بالأخت للأب مع التي انتمت
…
للأبوين فرضها السدس ثبت
والأخ للأم سواء ذكرا
…
أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا
ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا
…
أخذ جميع مال ولد فقدا
كالابن وابن الابن والجد لأب
…
وكل من لجهة الأب انتسب
من الذكور لا الإناث إلا
…
من أعتقت رقا لها فمولى
والحظ للذكر مثل الأنثيين
…
لدى بنوة أخوة تبين
والعاصب الذي إذا ما انفردا
…
أخذ كل المال أو ما وجدا
بعد ذوي الفروض مثل الابن
…
والأب أو من بهما قد يدني
والحجب قسمان فحجب نقل
…
وحجب إسقاط كما في الأصل
فالزوج والأب والأم والولد
…
ليس لهم قط سقوط ينتقد
فالجل والأخوة والأعمام
…
بالأب يحجبون يا همام
وحجب الابن ابنه والإخوتا
…
وكل عم لهم قد ثبتا
وإرث الإخوة والأعمام هدر
…
إن كان ابن الابن للميث حضر
والأخ للأم وعم الهالك
…
بالجد لاحظ لهم كذلك
وكل جدة بالأم تحجب
…
والأب صد من به قد ينسب
وبنت الابن بابنتين حجبت
…
إلا إذا بصنوها تمكنت
كالأخت للأب إذا ما تركا
…
شقيقتين صنوها وهلكا
إلا إذا أخ من الأب حضر
…
فمثل حظ الأنثيين للذكر
ومطلقا ذو جهتين يحجب
…
ذا جهة من الأصول ينسب
سوى الذي من جهة الأم فلا
…
يحجب بالشقيق فيما نقلا
والفرع مهما كان وإرثا نقل
…
زوجا من النصف إلى الربع نزل
كالعرس من ربع إلى الثمن وأم
…
للسدس من ثلث ونقلها يؤم
باثنين من إخوته أو أكثرا
…
حتى ولو قد حجبوا بلا مرا
وبنت صلب نقلت للسدس
…
بنت ابن أو أكثر دون حدس