المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وابد التحريم بالوطء ولو … بعد انقضاء عدة كما رووا إلا - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

[محمد باي بلعالم]

الفصل: وابد التحريم بالوطء ولو … بعد انقضاء عدة كما رووا إلا

وابد التحريم بالوطء ولو

بعد انقضاء عدة كما رووا

إلا إذا فسخ قبل ما دخل

وجدد العقد بعيدها يحل

وحرمت خطبتها كذا الولي

وجاز تعريض بلا قول جلي

وجاز للحر اتفاقا والرقيق

نكاح أربع حرائر تليق

وجاز للعبد تزوج الإما

كالحر إن خاف الزنا أو عدما

‌العدل والقسم في المبيت

ـ[فصل]ـ وإن العدل بين الزوجتين

أو أكثر محتم من دون مين

وكل من لم يعدلن فقد ظلم

فليس يشهد ولا قط يوم

وجاحد وجوبه فكافر

إن لم يتب يقتل ليس يعذر

والقسم في المبيث ليلة ويوم

لكل زوجة لبيتها يوم

والقسم باليومين جاز بالرضا

منهن إن رضين بالقسم مضى

والعدل في الكسوة والإنفاق

حسب قدرهن باتفاق

وليس يدخل لدار الضرة

في يومها إلا وراء الحجرة

ولوطء ممنوع إذا كان أحد

في النوم أو في يقظة مهمى وجد

فالمنع إن كان كبيرا وكره

مع نائم مثل صغير فانتبه

والجمع في المضجع للزوجات

يكره والمنع لدى الثقات

‌الطلاق

أما الطلاق لغة فهو الذهاب

ويعني الانقطاع من غير ارتياب

رهو لدى الأزواج لا الزوجات

حسبما قد جاء في الآيات

وهو إلى قسمين فيما علما

لسنة وبدعة قد قسما

ص: 45

أما الذي لسنة ينمى إذا

طلق في طهر بلا مس خذا

وهو بها دخل طلقة ولم

يزد ولا تجزأة لها ألم

وما سواه فهو بدعة كمن

طلق بعد المس في طهر ومن

وكالثلاث كله في كلمه

وواقع في الحيض والنفاس مه

وأنت طالق فطلقة فقط

والخلع طلقة على مال شرط

وهو طلاق بائن لا ترتجع

إلا بعقد بشروط تتبع

ـ[فصل]ـ وللطلاق أركان أتت

الزوج في الإسلام دينه ثبت

مكلف ليس صبيا لا ولا

أصابه جن أو إغما مثلا

وألزمه بالسكر من الحرام

لا بالحلال فاسمعن كلام

وثاني الأركان زوجة ملك

عصمتها وإن بتعليق سلك

والثالث القصد بنحو أسقني

وشبهها من الخفي فاعتن

فالسبق للسان عفو وهدر

كذلك الإكراه غير معتبر

والرابع اللفظ أو الذي يقوم

مقامه مثل إشارة يؤم

وهو إلى صريح أو كناية

يقسم أو غيرهما بالنية

أما الصريح فهو ما قد جمعا

طاء ولاما ثم قافا فاسمعا

نحو مطلقة أو طلقت

أو أنت طالق بها صرحت

فمثل ذا ليس له افتقار

لنية يعطى لها اعتبار

ويلزم الطلقة إلا إن نوى

أكثر منها فله ما قد هوى

أما الكناية فمنها ظاهره

وأخرى محتملة للغابره

أولاهما نحو خلية وهي

مثل الصريح في الطلاق انتبه

وذات الاحتمال نحو انصرفي

وذي إلى ما قد نواه نقتفي

ص: 46