الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5-
الاستشارة
ذكرت أن الفردية من خوارم الحكمة، ومن وسائل تجنب الفردية الاستشارة.
والشورى لها مكانتها في الإسلام، وللدلالة على أهميتها وعظم منزلتها، أن الله -سبحانه- أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي يوحى إليه، أن يستشير صحابته فقال -سبحانه-:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (آل عمران: من الآية 159) . بل إن هذه الآية جاءت في سياق يفيد أن هذا هو مقتضى الحكمة، {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (آل عمران: 159) .
وقال -سبحانه- واصفا المؤمنين ومثنيا عليهم: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى: من الآية 38) . بل إنني وجدت آية أخرى نصا في المسألة، وهي قضية فطام الولد فقد قال -سبحانه-:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (البقرة: من الآية 233) . وفصل الولد وفطامه يحتاج إلى حكمة حتى لا يضار وهو صغير لا حول له ولا قوة، وقد يكون ضحية خلاف بين الوالدين، فجعل التشاور شرطا للفطام، وليس مجرد التشاور كافيا، بل لا بد أن يكون تشاورا حقيقيا، تكون نتيجته التراضي والاتفاق، وإلا فلا، ولذلك قال ابن كثير:
أي: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في ذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره (1) .
(1) انظر: تفسير ابن كثير 1 / 284.
ومن خلال ما سبق تتضح أهمية الشورى، وأثرها في مواجهة الأحداث، ولو استغنى أحد عنها لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشاور صحابته عند الملمات، بل إنه كان يأخذ برأيهم، ولو خالف رأيه -أحيانا- كما حدث في أُحُد.
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به
…
رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها
ولذا يقول الشاعر:
ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم
…
من يستشار إذا استشير فيطرق
حتى يحل بكل واد قلبه
…
فيرى ويعرف ما يقول فينطق
ويقول الآخر:
إذا كنت في حاجة مرسلا
…
فأرسل حكيما ولا توصه
وإن باب أمر عليك التوى
…
فشاور لبيبا ولا تعصه
وقد قيل: الناس ثلاثة:
رجل كامل -أي الكمال النسبي- وهو الذي له عقل ويستشير، ونصف رجل: وهو الذي له عقل (1) ولا يستشير، والثالث: لا شيء، وهو الذي لا عقل له ولا يستشير (2) .
(1) وأرى أنه لو كان له عقل لاستشار.
(2)
انظر: حتى لا تغرق السفينة ص 68.