الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أثر في جمع كلمة المسلمين وتضييق مظاهر الخلاف والفرقة بينهم. واللَّه ولي التوفيق، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[1/ 233 / 114]
بيان في حكم صيام ست من شوال
3341 -
نظراً لما أثير في بعض وسائل الإعلام حول صيام ست من شوال، ورغبة الناس في معرفة الحكم الشرعي في ذلك، فإن لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى توضح الآتي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن صيام ست من شوال، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» [رواه مسلم في صحيحه]
(1)
، وقد ورد هذا الحديث الشريف من طرق كثيرة، في كتب ومصنفات كثيرة، مما يؤكد صحته، منها:
1 -
عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر» ، رواه الترمذي
(2)
.
2 -
قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام السنة كلها» ، رواه أحمد
(3)
.
3 -
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم
(1)
رقم (1164).
(2)
رقم (759).
(3)
رقم (14302).
أتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر»، رواه أحمد
(1)
.
4 -
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صوم الدهر» ، رواه ابن حبان
(2)
.
5 -
عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كتب له صيام سنة» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه
(3)
.
6 -
عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام السنة» ، أخرجه الطيالسي في مسنده
(4)
.
7 -
عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثم جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة»
(5)
.
8 -
عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام شهر رمضان فعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر فذلك صيام الدهر» ، مسند الشاميين
(6)
.
وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: «إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغْني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك» [الموطأ: 1/ 311].
(1)
رقم (23533).
(2)
رقم (3634).
(3)
رقم (7920).
(4)
رقم (595).
(5)
أحمد (رقم 2241)، والنسائي في (الكبرى)(رقم 2861).
(6)
رقم (903).
ويرى المالكيّة أنه يكره صومها لمقتدًى به، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متّصلةً برمضان، متوالية، مظهراً لها، معتقداً سنية اتصالها.
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهة صوم ستة من شوال، متفرقاً كان أو متتابعاً، وعن أبي يوسف: كراهته متتابعاً لا متفرّقاً.
لكن عامّة المتأخرين من الحنفيّة يرون أنها مندوبة. [رد المحتار: 2/ 125].
قال الكاسانيّ: «الاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيّام، فأمّا إذا أفطر يوم العيد ثمّ صام بعده ستّة أيّام فليس بمكروه، بل هو مستحبّ وسنّة» . [4/ 149].
ومن كل ما تقدم ترى لجنة الفتوى أن الراجح هو رأي جمهور الفقهاء، من أن صيام ست من شوال بعد يوم العيد سنة، متفرقةً كانت أو متصلةً، في أول شوال أو آخره؛ لما ثبت من الحديث الشريف الصحيح الوارد من عدة طرق.
وتوصي اللجنة أهل العلم بأن يتحّروا فيما يثيرونه من قضايا دينية اختلف الفقهاء في حكمها، ما ينبغي تقديمه وإثارته وشغل الأذهان به، وما يعود عليهم من فائدة من إثارته، وما يترتب عليه من أضرار، فضلاً عن مراعاة الأسلوب العلمي والقواعد المرعية في الجدل والمناظرة، القائمين على قصد الجميع الوصول إلى الحق، وحمل كلام المناظر على أسلم وجوهه وأحسنها، دون تجريح أو إساءة أو استخدام ما لا يناسب من الألفاظ والعبارات، وفقنا الله تعالى جميعاً إلى ما فيه الخير لديننا ودنيانا. والله أعلم.
[22/ 114 / 6962]