الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسالة الثانية عشره: جوابه عن الشبهات من أجاز وقف الحنف والإثم
…
-12- الرسالة الثانية عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم 1
هذه كلمات: جواب عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف الجنف والإثم، ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة، ثم نتكلم على الأدلة.
وذلك أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه، مثل الوقف على الأيتام، وصوام رمضان، أو المساكين، أو أبناء السبيل.
فقال شريح القاضي وأهل الكوفة: لا يصح ذلك الوقف؛ حكاه عنهم الإمام أحمد. وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح، واحتجوا بحجج صحيحه صريحة ترد قول أهل الكوفة. فهذه الحجج التي ذكرها أهل العلم يحتجون بها على علماء أهل الكوفة، مثل قوله:" صدقة جارية " 2، ومثل " وقف عمر أوقاف أهل المقدرة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله "، ليس فيها تغيير لحدود الله.
وأما مسألتنا، فهي: إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على هواه، وفر من قسمة الله، وتمرد عن دين الله، مثل: أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل، ولا تأكل منه إلا حياة عينها، أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فراراً من وصية الله بالعدل، أو يريد أن يحرم نسل البنات، أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار لئلا يفتقروا بعده، ويفتي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة برّ تقرب إلى الله، ويوقف على هذا الوجه قاصداً وجه الله، فهذه مسألتنا. فتأمل هذا بشراشر قلبك، ثم تأمل ما نذكره من الأدلة فنقول:
من أعظم المنكرات، وأكبر الكبائر: تغيير شرع الله ودينه، والتحيل على ذلك بالتقرب إليه؛ وذلك مثل أوقافنا هذه، إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من
1 هذه الرسالة كالمكملة للتي قبلها.
2 مسلم: الوصية (1631)، والترمذي: الأحكام (1376)، والنسائي: الوصايا (3651)، وأبو داود: الوصايا (2880) ، وأحمد (2/372)، والدارمي: المقدمة (559) .
امرأة، أو امرأة ابن، أو نسل بنات، أو غير ذلك، أو يعطي من حرمه الله، أو يزيد أحداً عما فرض الله، أو ينقصه من ذلك، ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعداً عن الله، فالأدلة على بطلان هذا الوقف، وعوده طائعاً، وقسمه على قسم الله ورسوله، أكثر من أن تحصر؛ ولكن من أوضحها: دليل واحد، وهو أن يقال لمدعي الصحة: إذا كنت تدعي أن هذا مما يحبه الله ورسوله، وفعْله أفضل من تركه، وهو داخل فيما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية، وغير ذلك، فمعلوم أن الإنسان مجبول على حبه لولده وإيثاره على غيره، حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} 1. فإذا شرع الله لهم أن يوقفوا أموالهم على أولادهم، ويزيدوا من شاؤوا، أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات، فلأي شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولأي شيء لم يفعله التابعون؟ ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أتراهم رغبوا عن الأعمال الصالحة ولم يحبوا أولادهم، وآثروا البعيد عليهم، وعلى العمل الصالح، ورغب في ذلك أهل القرن الثاني عشر؟ أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة، ولم يعلموها حتى ظهر هؤلاء فعلموها؟ سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه! فإن ادعى أحد أن الصحابة فعلوا هذا الوقف، فهذا عين الكذب والبهتان؛ والدليل على هذا أن هذا الذي تتبع الكتب، وحرص على الأدلة، لم يجد إلا ما ذكره، ونحن نتكلم على ما ذكره.
فأما حديث أبي هريرة الذي فيه: " صدقة جارية " فهذا حق، وأهل العلم استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد، ونحن أنكرنا على مَن غيّر حدود الله، وتقرب بما لم يشرعه. ولو فهم
1 سورة التغابن آية: 15.
الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه.
وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي القربى وأبناء السبيل، فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتناح وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث، لأن عمر قال:" لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف "، وإن حفصة وليته، ثم وليه عبد الله بن عمر، فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة؛ وهذه الحجة من أبطل الحجج، وقد بينه الشيخ الموفق، رحمه الله، والشارح، وذكروا أن أكل الولي ليس زيادة على غيره، وإنما ذلك أجرة عمله كما كان في زماننا هذا، يقول صاحب الضحية: لوليها الجلد والأكارع، ففي هذا دليل من جهتين:
الأولى: أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم يوقفوا على ورثتهم، ولو كان خيرا لبادروا إليه. وهذا المصحح لم يصحح بقوله:" ثم أدناك أدناك ". فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء، وأبناء السبيل، فما باله لم يوقف عليهم؟ أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل؟ أم تظن أنه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره لم يفهما حكم الله؟
الثانية: أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض، لم يحتجّ إلا بقوله:" تليه حفصة ثم ذو الرأي، وإنه يأكل بالمعروف "، وقد بينا معنى ذلك، وأنه لم يبرّ أحداً، وإنما جعل ذلك للولي عن تعبه في ذلك. فإذا كان المستدل لم يجد عن الصحة إلا هذا، تبين لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره على ولده، وتصدق فلان وفلان، وأن الزبير خص بعض بناته، ليس معناه كما فهموا، وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين، فكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار لأنهم من أبناء السبيل، كما يوقف الإنسان مسقاة
ويتوضأ منها وينتفع بها هو وأولاده مع الناس، وكما يوقف مسجداً ويصلي فيه.
وعبارة البخاري في صحيحه: " وتصدق أنس بدار، فكان إذا قدم نزلها "، " وتصدق الزبير بدوره، واشترط للمردودة من بناته أن تسكنها ". فتأمل عبارة البخاري، يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة، مثل من وقف نخلاً على المفطرين من الفقراء في هذا المسجدن ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فليفطر معهم، فأين هذا من وقف الجنف والإثم؟ على أن هذه العبارة كلام الحميدي، والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى، وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بها، فمن احتج بها فقد خالف الإجماع. هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك، فكيف وقد بينا معناه ولله الحمد؟
إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل، لم يجد إلا حديث عمر وقوله:" ليس على من وليه جناح "، وأن الموفق وغيره ردوا على من احتج به، تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان وقف الجنف والإثم. وأما قوله: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، فهل هذا يدل على صحة وقف الجنف والإثم؟ وما مثله إلا كمن رأى رجلاً يصلي في أوقات النهي، فأنكر عليه، فقال:{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى} 1، ويقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، أو يذكر فضل الصلوات؛ وكذلك مسألتنا، إذا قلنا:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 2، {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 3، وغير ذلك، أو قلنا:" إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " 4، أو قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول فيمن تصدق بماله كله، أو قلنا:" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " 5، وادعوا علينا أن الصحابة وقفوا، هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك؟
1 سورة العلق آية: 9-10.
2 سورة النساء آية: 11.
3 سورة النساء آية: 12.
4 أبو داود: الوصايا (2870)، وابن ماجة: الوصايا (2713) .
5 لبخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587)، ومسلم: الهبات (1623)، والترمذي: الأحكام (1367)، والنسائي: النحل (3672، 3673، 3677، 3678، 3679) .
وأما قول أحمد: من رد الوقف فكأنما رد السنة، فهذا حق، ومراده وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكره أحمد في كلامه. وأما وقف الإثم والجنف، فمن رده فقد عمل بالسنة وردّ البدعة، واتبع القرآن.
وأما قوله: إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بالمعروف، وإن زيداً وعمراً سكنا داريهما التي وقفا، فيا سبحان الله! من أنكر هذا؟ وهذا كمن وقف مسجداً وصلى فيه وذريته، أو وقف مسقاة واستسقى منها وذريته؛ وقول الخرقي: والظاهر أنه عن شرط، فكذلك، وهذا شرط صحيح وعمل صحيح، كمن وقف داره على المسجد، أو أبناء السبيل، أو استثنى سكناها مدة حياته؛ وكل هذا يردون به على أهل الكوفة، فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم.
وأما قوله: " ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول " 1، وقوله:" صدقتك على رحمك صدقة وصلة " 2، وقوله:" ثم أدناك أدناك "، وأشباه ذلك، فكل هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يدل على تغيير حدود الله.
فإذا قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 3 ووقف الإنسان على أولاده، ثم أخرج نسل الإناث محتجاً بقوله:" ثم أدناك أدناك "، أو صلة الرحم، فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة، فتزوجها يريد الصلة، واحتج بتلك الأحاديث. فإن قال: إن الله حرم نكاح الخالات والعمات، قلنا: وحرم تعدي حدود الله التي حد في سورة النساء، قال تعالى:{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا} 4. فإذا قال: الوقف ليس من هذا، قلنا: هذا مثل قوله: من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذا، فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوه.
وأما قول عمر: " إن حدث
1 البخاري: الزكاة (1426)، والنسائي: الزكاة (2534)، وأبو داود: الزكاة (1676) ، وأحمد (2/230، 2/245)، والدارمي: الزكاة (1651) .
2 النسائي: الزكاة (2582)، وابن ماجة: الزكاة (1844) ، وأحمد (4/214)، والدارمي: الزكاة (1680) .
3 سورة النساء آية: 11.
4 سورة النساء آية: 14.
بي حادث، فإن ثمغي صدقة "، هذا يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط، وبعض العلماء يبطله، فاستدلوا به على صحته. وأما القول بأن عمر وقفه على الورثة، فيا سبحان الله! كيف يكابرون النصوص؟! ووقف عمر وشرطه ومصارفه ثمغي وغيرها معروفة مشهورة. وأما قول عمر: " إلا سهمي الذي بخيبر، أردت أن أتصدق به "، فهذا دليل على أهل الكوفة، كما قدمناه، فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف الملعون؟ الذي بطلانه أظهر من بطلان أصحاب 1 بكثير.
وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب، فيا سبحان الله! هل وقفت على ورثتها، أو حرمت أحداً أعطاه الله، أو أعطت أحداً حرمه الله، أو استثنت غلته مدة حياتها؟ فإذا وقف محمد بن سعود نخلاً على الضعيف من آل مقرن، أو مثل ذلك، هل أنكرنا هذا؟ وهذا وقف حفصة، فأين هذا مما نحن فيه؟
وأما قولهم: إن عمر وقف على ورثته، فإن كان المراد ولاية الوقف، فهو صحيح، وليس مما نحن فيه. فإن كان مراد القائل: إنه ظن أنه وقف يدل على صحة ما نحن فيه، فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر.
وأما كون صفية وقفت على أخ لها يهودي، فهو لا يرثها، ولا ننكر ذلك. وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام عنه.
وسر المسألة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد، وعلى الفقراء والقرابات الذين لا يرثونهم، فرد عليهم أهل العلم بتلك الأدلة الصحيحة، ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغير حدود الله، وإيتاء حكم الجاهلية؛ وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه، ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره، فالتلبيس
1 كذا في جميع الأصول.
يضمحل. وإن كان هذا قدر فهمه، وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام، فالخلف والخليفة على الله.
وأما ختمه الكلام بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 1، فيا لها من كلمة ما أجمعها! ووالله إن مسألتنا هذه من إنكارها. وقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم حدود الله والعدل بين الأولاد، ونهانا عن تغيير حدود الله، والتحيل على محارم الله، وإذا قدرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله لأجل من أفتاه بذلك، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع في دين الله، ولو صحت نية فاعلها، فقال:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد " 2، وفي لفظ:" ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد "3. هذا نص الذي قال الله فيه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 4، وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} 5، وقال: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} 6. فمن قَبِل ما آتاه الرسول، وانتهى عما نهى، وأطاعه ليهتدي، واتبعه ليكون محبوباً عند الله، فليوقف كما أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وقف عمر رضي الله عنه، وكما وقفت حفصة، وغيرهم من الصحابة وأهل العلم.
وأما هذا الوقف المحدث الملعون، المغير لحدود الله، فهذا الذي قال الله فيه بعد ما حد المواريث والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
1 سورة الحشر آية: 7.
2 البخاري: الصلح (2697)، ومسلم: الأقضية (1718)، وأبو داود: السنة (4606)، وابن ماجة: المقدمة (14) ، وأحمد (6/73، 6/146، 6/180، 6/240، 6/256، 6/270) .
3 البخاري: الصلح (2697)، ومسلم: الأقضية (1718)، وأبو داود: السنة (4606)، وابن ماجة: المقدمة (14) ، وأحمد (6/73، 6/146، 6/180، 6/240، 6/256، 6/270) .
4 سورة الحشر آية: 7.
5 سورة النور آية: 54.
6 سورة آل عمران آية: 31.
يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} 1.
وقد علمتم ما قال الرسول فيمن أعتق ستة من العبيد، وما ردّ وأبطل من ذلك، فهو شبيه بمن أوقف ماله كله خالصاً لوجه الله على مسجد أو صوّام أو غير ذلك، فكيف بما هو أعظم وأطمّ من هذه الأوقاف؟
وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 2، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن فعل الخير اتباع ما شرع الله، وإبطال من غير حدود الله، والإنكار على من ابتدع في دين الله؛ هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح، خصوصاً مع قوله صلى الله عليه وسلم:" وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة " 3، وقوله:" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل "، وقوله:" لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، وأكلوا ثمنها "4. فليتأمل اللبيب الخالي عن التعصب والهوى - الذي يعرف أن وراءه جنة وناراً، الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص، ويفهمها فهماً جيداً، ثم ينْزلها على مسألة وقف الجنف والإثم، فيتبين له الحق إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
هذا آخر ما ذكره الشيخ، رحمه الله، في الرد على من أجاز وقف الجنف، وبيان الوقف الصحيح الموافق لما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1 سورة النساء الآيتان: 13-14.
2 سورة الحج آية: 77.
3 أبو داود: السنة (4607)، والدارمي: المقدمة (95) .
4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3460)، ومسلم: المساقاة (1582)، والنسائي: الفرع والعتيرة (4257)، وابن ماجة: الأشربة (3383) ، وأحمد (1/25)، والدارمي: الأشربة (2104) .