الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشروط والواجبات؛ فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها ببعض ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة الصريحة ترده كذا في إعلام الموقعين. قال في المسوى: أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وقالت الحنفية: لا يجوز. ومعنى الحديث عنهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة، رووا ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه انتهى. "بأذان وإقامتين" لثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة.
باب صلاة الكسوفين
وهي صلاة الآيات: "وهي سنة". قال الماتن في شرحه: أي لعدم ورود ما يفيد الوجوب ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا انتهى. وزاد في السيل الجرار: اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف الفعل والقول ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد" وفي رواية: "فصلوا وادعوا" والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا انتهى. قال في الحجة البالغة: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة وأمر أن ينادى بها أن الصلاة جامعة وجهر بالقراءة فمن اتبع فقد أحسن ومن صلى صلاة معتدا بها في الشرع فقد عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" انتهى. ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة صحيح البخارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف. وأما قول سمرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ولم نسمع له صوتا فقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.
"وورد ثلاثة" ركوعات في ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وورد أربعة في كل ركعة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس. وورد خمسة ركوعات في كل ركعة أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب قال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة والذي رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه انتهى. يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع فقط في صحيح مسلم من حديث سمرة وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر والحاكم من حديث النعمان بن بشير وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة قلت: وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ولا سيما حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان وليس منهما شيء في الصحيح. والثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها، والثالث: أنها متضمنة لزيادة صح الأخذ بها انتهى. وأقول: قد رويت هذه الصلاة من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنواع: ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد وركوعين في كل ركعة وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم والكل سنّة أيها فعل المكلف فقد فعل ما شرع له واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل، وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال هو: أنه لم يصلها صلى الله تعالى عليه وسلم غير مرة واحدة فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة