الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16377 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، وَعَلِيًّا، رضي الله عنهما، اخْتَصَمَا فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنهما وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنهما فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عُمَرُ رضي الله عنه: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا قَسَمْتَ الدِّيَةَ عَلَى بَنِي أَبِيكَ قَالَ: فَقَسَمَهَا عَلَى قُرَيْشٍ
16378 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا، فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا، وَقَوْمُهَا يَعْقِلُونَ عَنْهَا، وَمَوْلَاهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا، وَعَقْلُ مَا جَنَتْ عَلَى قَوْمِهَا
بَابُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ
16379 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْبُخَارِيُّ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ حَيَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ "
16380 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو
⦗ص: 188⦘
الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ